احذر.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة ختان الإناث إذا أدى إلى الموت
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة ختان الإناث، إذا أدت إلى الموت، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هذه الجريمة.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ختان الإناث الموت قانون العقوبات عاهة مستديمة المزيد تکون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لJ5 متهمين بخطف طفل بمركز المنشاة فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ ، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات بعد اتهامهم بخطف طفل بدائرة مركز المنشاة.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أسرة المجنى عليها باختفائه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين، حيث قاموا بخطف الطفل المجنى عليه كرها عنه والتعدى عليه بالضرب، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.