احذر.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة ختان الإناث إذا أدى إلى الموت
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة ختان الإناث، إذا أدت إلى الموت، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هذه الجريمة.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ختان الإناث الموت قانون العقوبات عاهة مستديمة المزيد تکون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
خلافات عائلية.. السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بإنهاء حياة شقيقه ببنها
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لفرد أمن بشركة، لاتهامه بقـ تل شقيقه بسبب خلافات عائلية بينهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19803 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 4402 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم م ع"، 43 سنة، فرد أمن بشركة خدمات، مقيم الرملة مركز بنها، لأنه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار شقيقه المجنى عليه عبد المجيد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وذلك إثر خلاف عائلياً سابق بينهما وصمم في روية على قتله وقد أشرب في قلبه العناد والعدوان ونسي الفضل بينهما، وأنه له سند واستحوذ عليه الشيطان وسكنه ورصد لتحقيق غرضه سلاحا أبيض "سنجة"، وما إن ظفر بالمجنى عليه حتى استل سلاحه المعد مسبقاً بمسكنه وانهال عليه في مقاتل من جسده، فأرداه صريعا مثخنا بجراحه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحا أبيض "سنجة" والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام السابق.