وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات في الجنايات. 

وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلا لذلك.

 

ويجري التحقيق طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية. 

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

 كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة الجلسة العامة التحقيقات المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابطقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان الإجراءات الجنائية النواب

مقالات مشابهة

  • مرافعة النيابة في محاكمة 86 متهمًا بـ خلية النزهة
  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • خلافًا لرغبة ترامب.. النواب يقر بنودًا للحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”