بأسعار مخفضة.. الزراعة تواصل إطلاق منافذها المتنقلة بالقليوبية غداً
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهات الإنتاجية التابعة لها، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وقطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعات المحمية، إطلاق منافذها المتنقلة، المحملة بالسلع والمنتجات الغذائية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.
حيث تنطلق غدا الثلاثاء، بالتنسيق مع محافظة القليوبية قافلة منافذ متحركة تحت عنوان " خير مزارعنا لأهالينا " تشمل 25 سيارة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية المختلفة، لتوزيعها علي عدد من مدن المحافظة.
وذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار التنسيق مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها أن السيارات محملة بمنتجات وسلع القطاعات الإنتاجية بوزارة الزراعة وهي: الإصلاح الزراعي، قطاع الإنتاج، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الزراعات المحمية، والمجالس الزراعية، حيث تشمل تلك المنتجات: بيض المائدة، اللحوم، الدواجن، الألبان ومنتجاتهم، فضلا عن منتجات التصنيع الغذائي، والبقوليات.
وقد يتفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اصطفاف السيارات، أمام ديوان عام المحافظة، وتوجه بالشكر إلى وزير الزراعة على الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه وزارة الزراعة، وقطاعاتها المختلفة للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية في المحافظة، ورفع العبء عن كاهل مواطنيها.
وأوضح محافظ القليوبية أن جميع السلع والمنتجات التي يتم ضخها بالسيارات سيتم بيعها بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25 ٪ عن مثيلاتها بالأسواق، لافتا إلى أنه تم، بالتنسيق مع الزراعة، توزيع السيارات والمنافذ المتنقلة على الميادين المهمة بالمحافظة، وأماكن تمركز المواطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية أسعار مخفضة محاربة الغلاء منافذ متنقلة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0