مجلس الدولة: الفصل من الخدمة أقصي عقوبة تقع علي الموظف المخالف
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون ، هي ٨ جزاءات ، أولها الإنذار ، ثم الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة، ثم الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، ثم تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
يأتي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويليها الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية ، وبعد ذلك الإحالة إلى المعاش ، ثم الفصل من الخدمة " ، ويعتبر الفصل من الخدمة أقصي عقوبة .
وأضافت المحكمة ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا ، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .
وتأتي هذه العقوبات في حالة ارتكاب الموظف او العامل لجريمة يعاقب عليها القانون ، لأن مفترض إن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به ، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ، ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نُصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة .
وانتهت المحكمة هذه العقوبات ، يتم توقيعها علي الموظف ، أما إذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمهــا ، له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ، ويحق عليه الجزاء ، و لا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة العقوبات المحكمة الإدارية العليا المزيد
إقرأ أيضاً:
مكافآت مجالس الإدارة تشعل جدلاً.. تفاصيل جديدة لعام 2025
صراحة نيوز- صدرت في الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، تعليمات جديدة لمنح الموظفين مكافآت وبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو تديرها، للسنة المالية 2025.
وفقاً للمادة (4)، يستحق الموظف عضو مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها 100 دينار شهرياً، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الرئيس ومبررات واضحة. كما حددت التعليمات ألا يتقاضى الموظف مكافآت وبدلات عن أكثر من عضويتين، ويُعطى فقط عن العضويتين الأعلى مكافأة، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المكافآت 50% من راتبه السنوي الإجمالي.
ونصت المادة (5) على وجوب تحويل كافة المكافآت والبدلات المالية الخاصة بأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والجهات الخاضعة لقانون الموازنة العامة إلى حساب خاص في وزارة المالية، مع منع الموظف من تقاضي أي مبالغ مباشرة من المؤسسة التي يمثلها، تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ غير القانونية. كما كُلفت وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتبادل بيانات أسماء الموظفين الممثلين في مجالس الإدارة وقيم المكافآت المدفوعة لهم.
وحددت المادة (6) تطبيق التعليمات التنفيذية الخاصة بممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على عضويات موظفيها في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، فيما تخضع عضويات موظفي الحكومة في هذه الشركات لقرار مجلس الوزراء رقم (1943) لعام 2017 أو أي تعليمات بديلة.
وأوضحت المادة (7) أن مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة تكون سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، بناءً على قرار من مجلس الوزراء وتوصية من رئيس المجلس.