الرميد ينتقد الهجوم على المجلس العلمي الأعلى في قضية المدونة مؤكدا على حرية الاختلاف مع آرائه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
عبر المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عن رفضه « الهجوم الذي يتعرض له المجلس العلمي الأعلى على خلفية رأيه بخصوص تعديلات مدونة الأسرة.
وأكد الرميد خلال تقديمه الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات المعاصرة، أن المجلس « مؤسسة دستورية مهمتها دراسة القضايا المعروضة عليه، ويعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا على مبادئ وأحكام الدين الإسلامي ومقاصده السمحة ».
وسجل الرميد، أن وضع المجلس دستوريا جاء بعد مطالب بجعل مقتضى إسلامية الدولة هو دسترة مؤسسة تعنى بالحرص على إسلامية الدولة، وهو ما تم في دستور 2011 مع العلم أن الصيغة الأصلية في مسودة الدستور لم تكن بهذا الشكل، وأن المجهودات التي قمنا بها جعلت اعتماد هذه الصيغة ».
وأضاف بأن « عدم وجود الإلزام بآراء المجلس فيما هو غير رسمي لا يبرر الهجوم على المجلس العلمي الأعلى من قبل البعض حينما يرى رأيا مخالفا ».
وأضاف « من حق الناس والفقهاء أن يكون لهم رأي مخالف لرأي المجلس العلمي الأعلى، هذا أمر لا يمكن مناقشته أو الجدل حوله … ولكن لا يمكن أن يتطور إلى الإساءة إلى المجلس أو تبخيس دوره كما رأينا في بعض ما دبج خلال الفترة الأخيرة ».
وشدد الرميد على أن « المجلس العلمي الأعلى يعتبر مؤسسة علمية شرعية رائدة، ويتألف من علماء وعالمات جهابذة من الواجب احترامهم وتقديرهم وتقدير جهودهم ».
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس العلمی الأعلى
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.