نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين الفتوى والتشريع ترفض قضية أجازات لموظفة بالأثار
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد أجازات موظفة بالمجلس الأعلي للأثار، لوروده من غير ذي صفة.
سبب صدور الفتوى، تضارب الآراء من أكثر من جهة، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.
وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، تمت احالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع.
وثبت من الأوراق، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة السن القانوني بمجلس الدولة وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول الفئات التي يجوز للمرأة شرعًا أن تكشف أمامها دون ارتداء الحجاب.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن الضابط في ذلك هو “المحارم” الذين يحرم على المرأة الزواج منهم تحريمًا مؤبدًا، سواء كان ذلك بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع.
وأشار إلى أن المحارم من جهة النسب يشملون الأب والجد وإن علوا، وكذلك الأبناء وأبناء الأبناء، والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، إضافة إلى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، والأعمام.
وأضاف أن هناك محارم بسبب المصاهرة، مثل والد الزوج، وجد الزوج، وابن الزوج من زواج سابق، وكذلك زوج الابنة، وكل ذلك بشرط أمن الفتنة.
كما لفت إلى أن الرضاع يُنشئ حرمة مماثلة للنسب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، موضحًا أن من ثبتت له علاقة رضاع يصبح من المحارم.
وأكد أن المرأة لا يجب عليها ارتداء الحجاب أمام النساء أو الأطفال الصغار، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام جاءت مفصلة في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، حيث بيّنت الآية الكريمة الفئات التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها دون حرج.