هل المرض عذر قوي يبيح جمع الصلوات.. اعرف الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تلقي دار الإفتاء سؤالا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم الجمع بين الصلوات لعذر المرض.
وأوضحت دار الإفتاء أن الجمع بين الصلوات جائز في حالات العذر كالسفر أو المرض، مشيرة إلى أن للمريض الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، سواء جمع تقديم أو تأخير، بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت الصلاة الثانية، كما هو الحال في المذهب المالكي.
في سياق متصل، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للعروس في ليلة الزفاف الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، إذا تعذر عليها أداء كل صلاة في وقتها.
وأضاف أن طريقة الجمع تتم بتأدية صلاة المغرب أولًا في وقت العشاء، حيث تقام صلاة المغرب جماعة، وبعد الانتهاء منها وإقامة جديدة، تؤدى صلاة العشاء بشكل منفصل.
وأكدت دار الإفتاء أن الجمع بين الصلوات مشروط بوجود عذر معتبر كالمشقة أو المرض، مستشهدة بأحاديث نبوية شريفة. من ذلك حديث أنس رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما"، وحديث معاذ رضي الله عنه: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا".
وشددت دار الإفتاء على أن هذا الحكم يهدف إلى التيسير على المسلمين في الظروف التي يصعب فيها أداء كل صلاة في وقتها، مع الالتزام بالنية المسبقة والترتيب الصحيح بين الصلوات أثناء الجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الجمع بين الصلوات هل يجوز الجمع بين الصلوات المزيد دار الإفتاء بین الصلوات الجمع بین
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟
وقالت دار الإفتاء إن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحةٌ ولا حرج عليه، فإذا انتفى العذر تكون صحيحة مع الكراهة، وعلى المنفرد إذا أراد أن يجذب رجلًا من الصف أمامه أن يراعي موافقة المجرور على ذلك مسبقًا، وإلا فلا يجذبه.
وأشار إلى أن صلاة المنفرد إمَّا أن ترد مطلقة أو مقيدة، فإن وردت مطلقة فإنها تكون في مقابلة صلاة الجماعة كما قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ -أي: المنفرد- بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أما إذا أريد بها ما ذُكر بالسؤال فإنها تُقيَّد به، فيقال: صلاة المنفرد خلف الصف.
وأوضحت أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحة، فإذا انتفى العذر، فإنها تكون صحيحة مع الكراهة، وذلك لما روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدْ»، فأخذ الفقهاء من ذلك عدم لزوم الإعادة، وأن الأمر الذي ورد في حديث وَابِصَةَ بن معبد رضي الله عنه عند الطبراني من "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ" إنما هو على سبيل الاستحباب؛ جمعًا بين الدليلين.
أما الحنابلة فأبطلوا صلاة من صلى خلف الصف وحده ركعة كاملة دون عذرٍ، حملًا للأمر في حديث وابصة رضي الله عنه على الوجوب.
وأوردت دار الإفتاء مذاهب الفقهاء في صلاة المنفرد إذا لم يجد فرجة ولا سعة في الصف، فعند المالكية وأحد قولي الشافعية -وهو ما نصَّ عليه الإمام الشافعي في "البويطي" واختاره القاضي أبو الطيب- أنه يقف منفردًا خلف الصف، ولا يجذب أحدًا لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق، بل زاد المالكية أنه إن جذب أحدًا فلا يطعه المجذوب، وهذا رأي الكمال بن الهمام من الحنفية.
أما عند الحنفية والصحيح عند الشافعية فإنه يستحب أن يجذب إليه شخصًا من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحدًا منعًا للفتنة.
وعند الحنابلة يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك؛ لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه ذلك فله أن ينبه رجلًا من الصف ليقف معه، وإلا صلى وحده خلف الصف، ويكره تنبيهه بجذبه، واستقبحه أحمد وإسحاق؛ لما فيه من التصرف بغير إذنه.