هل المرض عذر قوي يبيح جمع الصلوات.. اعرف الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تلقي دار الإفتاء سؤالا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم الجمع بين الصلوات لعذر المرض.
وأوضحت دار الإفتاء أن الجمع بين الصلوات جائز في حالات العذر كالسفر أو المرض، مشيرة إلى أن للمريض الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، سواء جمع تقديم أو تأخير، بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت الصلاة الثانية، كما هو الحال في المذهب المالكي.
في سياق متصل، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للعروس في ليلة الزفاف الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، إذا تعذر عليها أداء كل صلاة في وقتها.
وأضاف أن طريقة الجمع تتم بتأدية صلاة المغرب أولًا في وقت العشاء، حيث تقام صلاة المغرب جماعة، وبعد الانتهاء منها وإقامة جديدة، تؤدى صلاة العشاء بشكل منفصل.
وأكدت دار الإفتاء أن الجمع بين الصلوات مشروط بوجود عذر معتبر كالمشقة أو المرض، مستشهدة بأحاديث نبوية شريفة. من ذلك حديث أنس رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما"، وحديث معاذ رضي الله عنه: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا".
وشددت دار الإفتاء على أن هذا الحكم يهدف إلى التيسير على المسلمين في الظروف التي يصعب فيها أداء كل صلاة في وقتها، مع الالتزام بالنية المسبقة والترتيب الصحيح بين الصلوات أثناء الجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الجمع بين الصلوات هل يجوز الجمع بين الصلوات المزيد دار الإفتاء بین الصلوات الجمع بین
إقرأ أيضاً:
ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من المواطن محمد أحمد سمير من محافظة المنيا حول حكم لبس السلاسل الفضية للرجال، أوضح أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف ينهى عن أي صورة من صور التشبّه بين الرجال والنساء، سواء في المظهر أو الزينة أو التصرفات.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الخميس: "الشرع منع تشبّه الرجال بالنساء والعكس، وكل ما هو خاص بالنساء لا ينبغي أن يُقدم عليه الرجال. والسلاسل تُعد من الزينة الخاصة بالنساء، وبالتالي يُستحب للرجال تركها والابتعاد عنها".
وأكد أن الزينة الجائزة للرجال مثل لبس خاتم الفضة فقط، وهو ما ورد فيه الإذن الشرعي، أما لبس السلاسل، حتى وإن كانت من الفضة أو غير ظاهرة، فإنه يأخذ حكم الكراهة أو التحريم إن كان فيه تشبّه ظاهر بالنساء.
وتابع: "ما دام الأمر يدخل في باب التشبّه، فلا يُقبل فيه القول بأنه هدية أو غير ظاهر، بل الأولى بالرجال ترك ما فيه شبهة، والالتزام بما ورد فيه الإذن الصريح في الشرع".