تفقد فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، جناحي وزارتي الدفاع والداخلية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، للتهنئة بالذكرى ال 73 لاحتفالات عيد الشرطة المصرية.

وأكد وكيل الأزهر أن التضحيات التي قدمها رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل تستحق كل التقدير والاحترام، والحديث عنها والتعريف بها للأجيال الناشئة، فهم الساهرون والمرابطون من أجل بسط الأمن في وطننا الغالي، وبناء مستقبل مشرق ينعم بالاستقرار.

وأوضح الدكتور الضويني أن الاحتفاء بعيد الشرطة هو من باب العرفان بالجميل على ما قدموه من دماء غالية للدفاع عن مصرنا الحبيبة، فقد كتبوا به بطولات تستحق الفخر والامتنان، مشيدا بأركان الجناحين وبالإصدارات العلمية الموجودة بهما.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد الضويني الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف معرض القاهرة

إقرأ أيضاً:

3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:


١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 

٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

 

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.


ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.


وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.


ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

مقالات مشابهة

  • وكيل الأفواج الأمنية يتفقد جناح الداخلية في معرض ملتقى إعلام الحج
  • خالد أبو الليل نائبًا لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الكرنك الدولي
  • أخبار الوادي الجديد| وكيل التعليم يتفقد لجان الإعدادية.. وشمس مشرقة وجو ربيعي معتدل
  • استكمال محاكمة عصابة الشرطة المزيفة في القاهرة .. اليوم
  • ابتكار طالب إماراتي في أمن المطارات يحصد الذهب بمعرض «آيتكس الدولي»
  • وكيل صحة أسيوط يتفقد العيادات الخارجية بمستشفى منفلوط المركزي
  • وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد لجان الإعدادية ويتابع العمل بمركز توزيع الأسئلة
  • وكيل تموين الدقهلية يتفقد المطاحن ومخازن الجملة لضمان توافر السلع قبل عيد الأضحى