النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار لدعم المشروعات والمنافسة في المناطق الحرة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة على مشروع تعديلات قانون الإستثمار رقم (72) لسنة 2017 المقدمة من النائب حسن عمار أمين سر اللجنة من حيث المبدأ.
و يتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ).
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية :-
أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة :-
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
وتأتي فلسفة التعديل المقترح في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الإقتصاد جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة الاقتصادية النائب حسن عمار تعديلات قانون الإستثمار المزيد المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم
وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
أبرز التعديلات تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية، للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل آثار التضخم.
كما نص مشروع القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن، وذلك تيسيراً على المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على غرار ما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، دون أن يمنع الطعن القضائي تحصيل الضريبة بوسائلها القانونية.
وشملت التعديلات أيضاً إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مؤقتاً، مثل تعرّض العقار للهدم أو التخريب أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، مع تمكين مصلحة الضرائب العقارية من اتخاذ القرار تلقائيًا في هذه الحالات دون حاجة لطلب من المكلف.
وفي تطور لافت، استحدثت التعديلات مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس.
كما حدد مشروع القانون حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، ومنح المكلفين فترة سماح مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية) للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي مستمر لتبسيط الإجراءات، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة الضرائب العقارية باعتبارها أحد روافد التمويل العامة دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
خطوة في اتجاه العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباءوبدورها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل تحديات التضخم الراهنة.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية الخاصة خطوة إيجابية تدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعكس توجهًا واضحًا لمراعاة البعد الاجتماعي في التشريع الضريبي.
وأضافت العسيلي أن إدراج حالات مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به ضمن أسباب رفع الضريبة المؤقتة يعكس فهمًا واقعيًا للظروف التي قد يواجهها المواطنون، مؤكدة أن تلك التعديلات تضع المواطن في قلب المنظومة الضريبية، وتعيد التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وحق المواطن في العدالة والإنصاف.