مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:
المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية
مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية قانون الإجراءات الجنائية فی الدعوى الجنائیة المحاکم الجنائیة مجلس النواب الفصل فی
إقرأ أيضاً:
حساب المواطن.. المادة 20 تحمي الدعم من المتحايلين بهذه الإجراءات النظامية
يعمل برنامج حساب المواطن على وقف أي محاولات التحايل للحصول على الدعم، إذ يترتب على ذلك تبعات قانونية.
وبحسب البرنامج، يترتب على كل من يقوم بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، والتحايل بأي طريقة للحصول على الدعم سواء في طلب الدعم أم غير ذلك تطبيق المادة 20 بحقه.
وتنص المادة 20 على:إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على (سنتين)أواسترداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معاً.
وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق أو الاستحقاق الفعلي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حساب المواطن - أرشيفيةبرنامج حساب المواطن
وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن برنامج حساب المواطن إيداع 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وبين حساب المواطن، أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والتسعين بلغ أكثر من 9.7 مليون مستفيد وتابع.
الفرق بين الأهلية والاستحقاق
وأوضح حساب المواطن الفرق بين الأهلية والاستحقاق في البرنامج، من خلال مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الحالتين.
وجاءت شروط الأهلية كالآتي:
وفيما يتعلق بالاستحقاق، فيعتمد الاستحقاق الفعلي للمتقدم وتابعيه بناء على دخل الأسرة، وتتغير حدود الاستحقاق حسب حجم الأسرة وتركيبتها ويمكن معرفة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم التقديرية.