"تعليم الشيوخ" توافق على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
و الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة.
وأكد "دعبس"، أن الدراسة المقدمة بالتقرير دراسة قوية ومتميزة وتواكب المستجدات العالمية في هذا الأمر، لافتًا إلى أن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم وضروري ولا بد منه، لأن كل الشركات حاليا لها صناديق بالخارج وهذا أمر يضر بالاقتصاد القومي، ولا بد من العمل على أن تعود تلك الصناديق للداخل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاثر التشريعي الاقتصاد القومي الاستثمار المباشر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدكتور نبيل دعبس المستجدات العالمية سوق رأس المال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.