تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

وشيدت المحكمة حكمها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام.

ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإنه يلزم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي النزاع القضاء العادي الدعوى الجنائية الطوارئ أعمال البناء والهدم جهة القضاء

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضي بعدم قبول تفسير بعض نصوص قانون الشهر العقاري..لهذا السبب

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.

وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

مقالات مشابهة

  • تعليمات مشددة بعدم فصل الكهرباء أثناء امتحانات الثانوية العامة
  • الدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
  • الدستورية تقضي بعدم قبول تفسير بعض نصوص قانون الشهر العقاري..لهذا السبب
  • المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
  • عاجل..اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
  • الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
  • تعلن دائرة القضاء العسكري أن الأخ عبده ناجي الحداء تقدم بطلب تصحيح اسمه
  • سموتريتش وبن غفير يتهمان جيش الاحتلال بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية
  • السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
  • قوى الأمن تعلن أسماء المقبولين في مباراة التطوّع كضبّاط اختصاص.. إليكم النتائج