اجتمع مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، ورؤساء اللجان الفرعية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، اليوم السبت 8 فبراير 2025، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعالقة، وعلى رأسها تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، لإضافة الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية للقانون، لاستعادة حقوقهم التي تم حرمانهم منها الفترة الماضية، وتعمد بعض الموظفين إقصاءهم من كادر المهن الطبية، رغم تطبيقه عليهم منذ قبل حصولهم على المؤهل العالي في مجال تخصصهم.

وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالعمل على ضرورة الانتهاء من التعديل التشريعي المنتظر، والذي تقدمت به وزارة الصحة للجنة الصحة بالبرلمان، وتم مناقشته، ويتنظر إقراره الفترة المقبلة من مجلس النواب، لإنهاء حالة الاحتقان بين أبناء العلوم الصحية في كافة المنشآت الصحية في مصر، وخاصة قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة المرتقبة من قبل الحكومة.

جاءت هذه المناقشات في الوقت الذي لفت فيه مجلس نقابة العلوم الصحية، إلى التضاد الواضح، بين نص مشروع قانون المسؤولية الطبية صراحة على وجود خريجي بكالوريوس العلوم الصحية، بينما هم ليسوا مدرجين في قانون المهن الطبية، فرغم أنهم ارتقوا بمستوياتهم التعليمية، وحصلوا على المؤهلات الأعلي من البكالوريوس والدبلومة والماجستير والدكتوراه، ويعملون في نفس مهام عملهم، إلا أن جزاءهم كان هو مواجهة المخاطر وتحمل المسؤولية القانونية أمام الجميع، وتطبيق العقوبات عليهم في حالة الأخطاء الطبية المحددة في القانون، بينما يتم حرمانهم من حقهم في تقاضي حوافز المهن الطبية، من أخصائيي الأشعة، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية، والتسجيل الطبي والاحصاء، وكافة شعب كليات العلوم الصحية التطبيقية.

وأقر الاجتماع، بضرورة إرسال مخاطبات من النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، إلى وزارة الصحة، مفادها طلب مخاطبة البرلمان بسرعة تعديلات قانون المهن الطبية، فلا يصح تحمل المسؤولية والعقاب دون إثابة، شأن باقي أعضاء المهن الطبية، وكذا مخاطبات أخرى للبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العامة للعلوم الصحية اللجان الفرعية أعضاء المهن الطبية العلوم الصحیة المهن الطبیة

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • «صحة أسيوط» تكثف المرور على المنشآت ومتابعة الرعاية الطبية خلال عيد الأضحى
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • بعد إصدار دليل الاستثمار الصحي.. ننشر شروط ترخيص العيادات الطبية الخاصة
  • انتشار مكثف للفرق الطبية والعيادات المتنقلة بالشرقية خلال احتفالات عيد الأضحى
  • وكيل صحة أسيوط يترأس حملة لمتابعة المنشآت الصحية خلال أجازة عيد الأضحى
  • انتشار الفرق الطبية بالقليوبية تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك
  • حمدان بن زايد يؤدّي صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنِّئين في مجلس مدينة زايد
  • وكيل صحة كفر الشيخ يطمئن على الخدمات الطبية بمستشفى الحميات.. صور
  • الصحة: هدفنا تطوير المنظومة الصحية لتلبية احتياجات المواطنين
  • نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الصحية تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى