أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا، بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

نص البيان

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339 التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة.

ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.

واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة 375 الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.

كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365 الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.

كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 398 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا الثلاثاء

مجلس النواب يناقش تعديل تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور واستبداله بالسوفر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب حزب الوفد مواد مشروع القانون مناقشات قانون الإجراءات الجنائية وافق المجلس على مجلس النواب وزیر العدل على هذا

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

الاستغلال التجاري للأطفال

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

الحكم على 3 أطفال لاتهامهم بإنهاء حياة آخر بسلاح نارىمبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيابالأسماء..إصابة 24 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بقناإصابة 24 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قانون العقوبات الأبحاث استغلال الأطفال التجارب العلمية الاستغلال الجنسي

مقالات مشابهة

  • تخصيص أراضٍ لإنشاء 20 مدرسة جديدة بالمنيا
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • خلاف سابق.. ننشر أقوال المجني عليه في اتهام طالب بالشروع في إنهاء حياته
  • بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
  • ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
  • نواب ليبيا يشاركون في مناقشات البرلمان الأفريقي حول الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد