قانون الأحوال المدنية يحدد الجهة المختصة بقيد الزواج من أجنبية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، اختصاص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق، حال كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو مصريين واختلافا في الديانة، أو الملة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة 4 لتقضي بأن تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة.
وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا، أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة والملة.
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق، وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الألي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التى يعنيها.
وتنشئ مصلحة الأحوال المدنية بموجب القانون، قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته، ولا يتكرر حتي بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحوال المدنية الزواج من أجنبية قانون الأحوال المدنية مكاتب التوثيق الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.