لبنان ٢٤:
2026-07-24@06:35:38 GMT

جولة سياسية للحريري وكلمة شاملة غداً

تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT

الأنظار المحلية ترصد بدقة الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري غداً وسط حركة كثيفة باشرها أمس الرئيس سعد الحريري غداة وصوله إلى بيروت، وبدأها باستقبال السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في بيت الوسط، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري وعرض معها التطورات المحلية والإقليمية.



ثم باشر الحريري جولته بعد الظهر فزار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وهنّأه على انتخابه رئيساً للجمهورية، وتداول معه في الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة. ولدى خروجه، لم يدلِ الرئيس الحريري بأي تصريح، مكتفياً بالقول: "نلتقيكم يوم الجمعة".

كما زار الحريري عصراً رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية وعرض معه التطورات الراهنة وهنأ الرئيس سلام بتشكيل الحكومة متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه.

ثم زار الرئيس نجيب ميقاتي الذي هنأه بسلامة العودة وتمنى أن "تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من الجاري مناسبة لتعزيز الوحدة بين اللبنانيين والالتقاء على كلمة سواء، كما تمنى أن تتلاقى القيادات اللبنانية على كل ما يساعد في حل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعاني منها لبنان". بدوره "نوّه الرئيس الحريري بالجهد الكبير الذي قام به الرئيس ميقاتي خلال توليه رئاسة الحكومة".

ومساء زار الحريري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وقال إثر اللقاء: " لاقوني بالساحة يوم الجمعة واستمعوا الى ما سأقوله". ومن ثم زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. 
 

المصدر

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • واشنطن بدأت جولة جديدة من الضربات على إيران
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
  • اللواء فؤاد علام: جماعة الإخوان لم تكن تملك قيادات سياسية مؤهلة لإدارة دولة بحجم مصر
  • سيناريوهات يستعرض أبرز التحديات التي تواجه الحية في رئاسة حماس
  • رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الرئيس لترسيخه قيم المواطنة وتعزيز حرية العبادة وبناء الكنائس
  • المسلاتي: أي تسوية سياسية لن تنجح إلا إذا انطلقت من ثوابت القيادة العامة
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
  • سلام: الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين السكن المؤقت للعائدين إلى الجنوب