أستراليا تحظر شراء الأجانب للعقارات لمدة عامين
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية، فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل، لشبكة “سكاي نيوز”، اليوم، إن الحكومة ستحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا، واصفة الحظر بأنه “خطوة مهمة”.
وأضافت: “لا يعد هذا حلا سحريا لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكنا، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب”.
وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل، وسيتم منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في البلاد.
وأوضحت أونيل أن الأجانب اشتروا في السنة المالية 2022- 2023، نحو 1800 منزل قائم. وقالت: “على مدار عامين، سنحرر فعليا ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل”.
وأفادت صحيفة “ذا سيدني مورنينج هيرالد” بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيا أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأفاد مكتب الضرائب الأسترالي بأن الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 شهدت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية بقيمة إجمالية قدرها 9ر4 مليار دولار أسترالي (1ر3 مليار دولار أمريكي)، وأن من بين هذه العقارات، كان هناك 1823 منزلا قائما.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها
يتجه العديد من الأشخاص للشهادة الزور أمام المحكمة سواء برغبته أو تعرضه للتهديد من قبل شخص أو جها معينة، مما يعرضه ذلك للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ويعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.