تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الواردة في الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه.

وتنص المادة على تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

وأجل مجلس النواب، مناقشة المادة 480 من مشروع القانون والتي تنص على " تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وطالب النائب عاطف مغاوري، حذف كلمة "صيرورة".

وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" هذه المادة تتعلق بنصوص المواد 372،373 من مشروع القانون واللتان سأتقدم بإعادة مناقشتهما بطلب في نهاية الجلسة اليوم.

وتابع وزير العدل: "هناك فرق بين الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات الدرجة الأولى، والجنايات الدرجة المستأنفة".

وانتهى رأى المجلس بتأجيل مناقشتها لموعد آخر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل البرلمان

إقرأ أيضاً:

الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات

أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.

كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.

كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.

ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.

وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.

مقالات مشابهة

  • وفاة عامل إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه في المنزلة بالدقهلية
  • مصرع عامل سقطت عليه سيارة نقل أثناء العمل بالدقهلية
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • مدرب المنتخب الأردني: العراق خصم قوي ولا يمكن الحكم عليه بخسارته مع الجزائر