الحبس ٣ سنوات لمتهم سرق كيبل كهرباء
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز، قرار، لمحكمة استئناف عمان، بوضع #شخص، #سرق #كيبل #كهرباء، تقدر قيمته بـ 600 دينار، من أحد المحولات، العائدة لشركة الكهرباء، بالأشغال المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات.
وكانت محكمة الاستئناف، أيدت قرار، لمحكمة جنايات عمان، بالحكم على المتهم، بالمدة المذكورة، بعد تجريمه، بجناية السرقة، خلافاً لأحكام المادة 1/404، من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و3 و4، من قانون الجرائم الاقتصادية، قبل الطعن به، لدى محكمة التمييز.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة جنايات عمان، أنه في أحد الأيام، دخل المتهم، إلى المحول العائد لشركة الكهرباء، والواقع في احدى المناطق، عن طريق خلع القفل، الموجود على الباب، وفتح البوابة، والدخول إلى الغرفة، وسرقة كيبل، بطول 15 متر، تقدر قيمته، بـ 600 دينار، والمغادرة بعد التنفيذ، وبعد البحث والتحري، جرى القبض على المتهم، وبالتحقيق معه، اعترف بارتكاب السرقة، وقدمت الشكوى، وجرت الملاحقة.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز شخص سرق كيبل كهرباء
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.