محمد الحوثي: ندرس خيارات الرد على تلويح سعودي بالحرب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وخاطب محمد علي الحوثي السعوديين والأمريكيين وترامب قائلا: سننتزع السلام بقوة سلاحنا وقوة إيماننا، لا نخافكم ولا نرهبكم ونقول للعدوانِ الأمريكيِّ السعوديِّ على بلدِنا: يكفي تفتيشًا للسفنِ، يكفي الحصارَ. نحنُ لن نقبلَ بما يستمرُّ اليومَ، وهناكَ أيضًا ندرُسُ الخياراتِ، بعدَ أن وصلتْ إلينا الرسائلُ من السعوديةِ بأنَّها ربما تشتركُ في حربٍ على بلدِنا.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة تخرج دفعة قتالية باسم “شهيد الإسلام والإنسانية”.
وأضاف: نقولُ لترامبَ الذي يقولُ إنَّ السلامَ سينتزعهُ بالقوةِ: ونحنُ -بإذنِ اللهِ- سننتزعُ سلامَ اليمنيينَ وسلامَ الفلسطينيينَ بقوةِ سلاحِنا، وقوةِ إيمانِنا، وقوةِ مبادئِنا. لا نَخافُكم ولا نرهبُكم، ونقولُ لهم أيضًا: إنَّ تلكَ الأسلحةَ التي تُهدِّدوننا بها هي الأسلحةُ التي قصفتم بها يمنَنا منذُ اليومِ الأولِ، وبلا مبرِّرٍ، سنواتٍ عديدةٍ، لم نَخَفْ فيها، بل ذهبنا للإعدادِ والبناءِ”.
وتابع قائلا: “نقولُ للسعوديينَ، وللأمريكيينَ، ولترامبَ الكافرِ: أنتَ لا تُخيفُنا، ونحنُ نعرفُ أنَّ تصريحاتِك تصريحاتٌ جوفاءُ ونقولُ له: لماذا غيَّرتَ قادةَ حاملةِ الطائراتِ “ترومان”؟ ألَيسوا من شدةِ ما وصلوا إليهِ من خوفِ أبطالِنا؟ من سلاحِنا؟ اصطدموا بالسفنِ، سفينتُكم تصطدمُ بالسفنِ، لماذا؟ بالسفينةِ التجاريةِ؟ لأنَّهم مرعوبونَ من أسلحتِنا، من طائراتِنا، من مسيَّراتِنا، من صواريخِنا، من أبطالِنا الذين يحملونَ العقيدة القرآنيةَ هذا هو نتيجةٌ واضحةٌ للرعبِ الذي أنتم عليهِ، للخوفِ والهَلعِ الذي تحمِلونَهُ، ويحملُهُ جنرالاتُكُم وجنودُكُم. فلذلك، نحنُ لا نَخشى، ولا نَرهبُ، ولا نَخافُ من أيِّ تصريحاتٍ.
وقدم الحوثي النصح للسعوديين والإماراتيين بترك التهديد لأبناء الشعب اليمني لأنَّه في اليوم الذي شننتم فيه الحرب على بلدنا، لم نكن قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه بفضل الله، لا من قوة التسليح، ولا من قوة التخرج والإعداد البشري، ولا اللوجستي ولا أي شيء من ذلك.
ولفت إلى أننا في عام 2015 كنا لا نملك ما نملكه اليوم، من دقة الصواريخ و المسيّرات التي وصلت إلى “بقيق” أو إلى مطار أبو ظبي. مؤكدا أن السعودية والإمارات إذا أعادت الكرة والعدوان على اليمن، فسيرتد العدوان عليهم.
وللشعب الفلسطيني قال محمد علي الحوثي نأسف جدًا أن نرى العدو وهو يتوقف عن إخراج الأسرى، لكن العدو، كما قال الشهيد القائد، يجب أن يرى مع كل معاهدةٍ أو اتفاقٍ أن القوة مستمرة، وأن السيفَ مُصلَتٌ. وشعبنا وجيشنا ولمقاومتنا نقول: نحن سيفٌ مُصْلتٌ، كما قال السيد القائد، لمساندتكم ومعكم في كل وقتٍ وحين، فاتخذوا القرار، ونحن إلى جانبكم، ونحن معكم، وسنكون معكم، كما قال السيد القائد حفظه الله، وهو قائدٌ صادقٌ لا يُخلِف وعده.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال؟ فقد حاولت أمي الحج أكثر من مرة ولم يحالفها التوفيق لذلك، وقد حججت أنا عن نفسي، ثم حججت عنها من مالها وهي على قيد الحياة، ولكنها كانت وقتها تبلغ من العمر ثمانية وستين عامًّا ولا تتحكم في البول ويأتيها دوار من ركوب السيارة. فهل حجي عنها صحيح؟.
وأجابت دار الإفتاء، عن السؤال قائلة: عن سليمان بن يَسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له وكثيرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وأوضحت عبر موقعها الرسمى، أن هذا الشخص الذي لا يثبت على الراحلة يسمى في الفقه الإسلامي المعضوب، فالحج -ومثله العمرة- عن الغير يكون إما عن الميت وإما عن المعضوب.
وأكدت أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فحجكَ عن أمكَ والحالة هذه صحيح.
أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟ فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز لك عَمَل العُمْرة عن أُمِّك المتوفاة، وعَمَل حَجَّة لأبيك الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني تَحُجُّ لأمِّك المتوفاة، وتعتمر لأبيك الـمُتَوفَّى، فإذا فَعلتَ ذلك في السنتين سُمِّيت مُتمتِّعًا، ويجب عليك حينئذٍ دم التَّمتُّع.
حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدةالحج والعمرة كلاهما نُسُكٌ مستقلٌّ، لهما أركانهما وشروطهما، ولا يشترط في السَّفْرةِ الواحدةِ أن تقع العمرة والحج عن شخصٍ واحدٍ، فيجوز أن تكون العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.
ويجوز للمسلم القادر أن يَحجُّ عن أقاربه المتوفَّين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم إذا كان قد حَجَّ عن نفسه، أو يوكِّل غيره في الحج عنهم، وذلك على ما هو المختار للفتوى مِن مشروعية النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه -أي: الحج- مِن العبادات التي تَجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقًا، وَفْقًا لما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، فقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وعن ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما أيضًا، أَنَّ امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: «فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رواه البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه أبو داود، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في " السنن الكبرى".
هل يجب الدم على من حج عن مُتَوفًّى وعمل عمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟مقتضى ذلك أنه يجوز للسائلِ أن يعتمر أو يحج عن أمِّه أو أبيه المتوفَّيين، وأَجْر الحج والعمرة يصل لهما في قبرهما غير ناقصين، غير أَنَّ الفقهاء قد اختلفوا في توصيف هذا الحج بهذه الكيفية الواردة في السؤال، مِن حيث جواز وصف السائل في هذه الحالة بالتَّمتُّع، فيجب عليه الدَّم أو لَا؟
ومعنى "التَّمَتُّع": أنْ يُحرم الحاجُّ بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو مِن غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج.
فهذا هو القَدْر المشترك بين الفقهاء للوصف الفقهي للفظ "التَّمَتُّع"، لكنهم اختلفوا في طريقة وقوعه:
فيرى الحنفية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المعتمد: أنَّه لا يُشْتَرط وقوع النسكين -أي: العمرة والحج- في السَّفْرةِ الواحدةِ عن شخصٍ واحدٍ حتى يُوصف الشخص بـ"الـمُتَمتِّع"، بل يصح أن تقع العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.
قال العَلَّامة الـمَرْغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي) في سياق كلامه عن الحج عن الغير: [(وكذلك إن أَمَره واحدٌ بأن يَحجَّ عنه والآخَر بأن يعتمر عنه وأَذِنَّا له بالقِرَان) فالدَّمُ عليه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 177، ط. دار الفكر): [هل يُشترط وقوع النُّسُكين عن شخصٍ واحدٍ؟ فيه وجهان مشهوران. قال الخضري: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهبٍ] اهـ.