صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية نظام لبنك الجزائر يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطهم.

ووفقا لهذا النظام رقم 25-02، الذي وقعه محافظ بنك الجزائر في 14 أفريل الماضي، يقصد بمزود خدمات الدفع كل شركة تقدم برسم مهنتها الاعتيادية. خدمات تتعلق “بإيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع.

تنفيذ عمليات تحويل أو اقتطاعات فردية أو دائمة, تنفيذ عمليات عبر بطاقة الدفع أو جهاز مماثل.إصدار بطاقة الدفع أو أية وسيلة مماثلة. تحصيل عمليات الدفع إضافة إلى عمليات تحويل الأموال”.

ويتوجب على مزود خدمات الدفع إنشاء مقره الاجتماعي وكذا إيواء منصة الدفع الخاصة به ونسخها داخل التراب الوطني.حسب نفس النص.

أما بالنسبة لكيفيات التأسيس، فيتعين على أصحاب الشركة توجيه طلب بالترخيص لرئيس المجلس النقدي والمصرفي. مدعوم بملف يتضمن على وجه الخصوص مشروع القانون الأساسي، دراسة فنية واقتصادية للمشروع. مصدر الأموال.وقائمة المسيرين.

وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من المجلس النقدي والمصرفي. يتم تقديم ملف طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر.مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات. ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مزود خدمات الدفع بشكل. امن وضمان استمرارية النشاط.

ويعد هذا التقرير وجوبا من طرف مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال، حسبما. جاء في نص النظام.
من جهة أخرى، يجب على مزود خدمات الدفع أن يتوفر على حد أدنى من رأس المال قدره 160 مليون دج. ويتوجب تحرير هذا الأخير كليا ونقدا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد.

ويتوجب على مزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع، كما يتعين عليه ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال. التي يتلقاها من قبل مستخدمي هذه الخدمات والمقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم.

وأكد النظام على أن الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يطبقها مزود خدمات الدفع يجب أن تكون متاحة للمستخدمين وللجمهور.مع إلزام مقدم هذه الخدمات بضمان بنكي أو تأمين لتغطية أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها المستخدمون. في حالة تقصير في تنفيذ التزاماته المالية

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأحد أكبر مصانع التبغ والسجائر بالاردن

صراحة نيوز- نفّذت إحدى الشركات العالمية قرارًا قضائيًا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد أكبر مصانع إنتاج التبغ والسجائر في المملكة، وذلك بعد تراكم مبالغ مستحقة على الشركة تُقدّر بنحو 5 ملايين دينار أردني.

 
وفي التفاصيل كانت الشركة الدائنة قد تقدّمت بطلب إلى المحكمة المختصة لإجراء الحجز، والتي أصدرت القرار القضائي بهدف ضمان الحقوق المالية للدائنة، في ظل تعثر الشركة المدينة عن السداد.

 

ويشمل قرار الحجز كافة الأصول التابعة للشركة المعنية، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية من قبل الجهات القضائية المختصة

مقالات مشابهة

  • الحكم على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بـ15 سنة
  • القبض على 3 متهمين بغسل 280 مليون جنيه من حصيلة تجارةالمخدرات
  • ترامب: إيران استخدمت الأموال لدعم الارهاب في العراق وزعزعة استقراره
  • إلغاء لجنة التحذير من الفوركس غير المرخص
  • الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأحد أكبر مصانع التبغ والسجائر بالاردن
  • قادربوه يبحث مع «الأسود» مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • ضبط المتهم بغسـل 150 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين
  • البنك العربي يطلق عمليات قبول الدفع ببطاقات «جي سي بي»
  • ما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز في حالة واحدة