بالفيديو.. هل العصبية بين الزوجين تُفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العصبية الزائدة بين الزوجين أثناء الصيام لا تؤدي إلى بطلان الصيام، لكنها قد تؤثر على الأجر والثواب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، بل هو أيضًا تهذيب للأخلاق وضبط للنفس، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "الصوم جُنّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابّه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم"، مما يؤكد ضرورة التحلي بالصبر وتجنب الانفعال الزائد.
وأضاف أن الغضب إذا وصل إلى درجة تجعل الإنسان غير واعٍ بكلماته، فإن الشريعة تتسامح معه، أما إذا كان الشخص قادرًا على التحكم في انفعالاته لكنه اختار العصبية والخصام، فإن ذلك قد ينقص من أجر صيامه.
وبخصوص الهجر والخصام بين الزوجين، أكد أمين الفتوى أن ذلك لا يُبطل الصيام، لكنه يؤثر على الأجر، مشيرًا إلى حديث النبي ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
وشدد على أن يسود بينهما الوئام والاحترام، لأن العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، وليس على التحدي والخصام.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى الصيام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإنسان أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".