التصدِّي لمحاولتي بناء بدون ترخيص بمدينة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، بإزالة شدة خشبية لوقف تنفيذ صبة خرسانية لبناء مخالف بدون ترخيص، الدور الاول علوي بالخفاجات بنطاق قرية عين غصين.
كما تم تنفيذ إزالة فورية لسور على مساحة ٣٥٠ متر، بارتفاع ١ متر بنطاق قرية الحجاز.
وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأكد اللؤاء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية انة تم التنبية على كافة رؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والبناء بالمنازل وعمل تقرير يومى وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة
وإزالة اى مبنى مخالف فى المهد وعدم السماح بالمبانى من غير ترخيص ومتابعة من القرية والإدارة الهندسية بالمركز والمدينة
جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصدى بناء بدون ترخيص الإسماعيلية محافظ
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.