مرصد الأزهر: الفتوحات لم تكن لنشر الإسلام بالقوة بل لحماية المظلومين
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أكد الدكتور وجيه فكري، الباحث بـ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الفتوحات الإسلامية لم تكن بهدف نشر الدين بالقوة أو إجبار الناس على الدخول في الإسلام، وإنما جاءت لمقاومة العدوان القائم على الظلم والاستبداد، كما كان الحال في الدولة الفارسية والرومانية آنذاك، والتي مارست القتل ونهب الثروات لبسط نفوذها.
وأوضح الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإسلام سمح لغير المسلمين بالتعايش السلمي، مستشهدًا بما حدث مع أقباط مصر، حيث تعرضوا للاضطهاد من قبل الرومان، وكان الفتح الإسلامي عام 640م سببًا في إنقاذهم ومنحهم حرية ممارسة دينهم بعد العدل الذي وجدوه في الحكم الإسلامي.
وأضاف أن النبي محمد (ﷺ) لم يفرض الإسلام بالسيف، بل ظل 13 عامًا في مكة يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، مما أدى إلى دخول خيار الناس في الإسلام، مستشهدا بكلام المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون، الذي أكد في كتابه حضارة العرب أن الإسلام لم ينتشر بالقوة بل بالدعوة، وأنه وصل إلى الصين دون أن يفتح العرب أي جزء منها.
وأكد أن الإسلام دين عدل وسلام، مؤكدًا أن فهم الفتوحات الإسلامية يجب أن يكون في سياقها التاريخي الصحيح بعيدًا عن التصورات الخاطئة.
مرصد الأزهر: القرآن والسنة النبوية يرفضان نهج التكفير العشوائيويواصل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الفكر المتطرف، تفنيد مزاعم الجماعات التكفيرية التي تحاول تشويه تعاليم الإسلام السمحة.
وفي أحدث تقاريره، كشف المرصد زيف الادعاءات التي يروجها تنظيم "داعش" الإرهابي في خطابه الدعائي، والذي يستغل مفاهيم شرعية مثل “العزة” و"التوحيد" لتبرير تكفير المجتمعات الإسلامية وشرعنة العنف والقتل باسم الدين.
ويرى مرصد الأزهر أن الحكم على مجتمعات بأكملها بالكفر يتناقض مع المنطق والفطرة السليمة، إذ إن الإسلام وعد بحفظ الأمة وعدم اجتماعها على ضلالة. كما أن مبدأ المحاسبة الفردية في الإسلام لا يجيز تعميم الأحكام على الأفراد استنادًا إلى سياسات الحكومات، مستشهدًا بقوله تعالى :﴿ألَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ النجم: 38
وأكد أن القرآن والسنة النبوية يرفضان نهج التكفير العشوائي، حيث نهى الله عن التسرع في اتهام الناس بالكفر، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ النساء: 94
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر مرصد الأزهر الإسلام مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الفتوحات الإسلامية المزيد مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره.
وأوضح الأزهر للفتوى أهم احكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية في 15 نقطة.
وجاءت أهم النقاط كالتالي:أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]
▪️تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
▪️نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
▪️يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
▪️تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
▪️ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
▪️المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
▪️الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
▪️ الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
▪️يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
▪️ حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
▪️يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
▪️يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
▪️لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
▪️تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.