العلاوات الخمس 2023.. حكم نهائي ينتظره أصحاب المعاشات لصرف 80%.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ينتظر أصحاب المعاشات حكماً تاريخياً بشأن العلاوات الخمس 2023، في الجلسة التي تعقد يوم 21 سبتمبر المقبل، حيث تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في القضية المرفوعة من قبل أصحاب المعاشات بشأن صرف العلاوات التي لم تضف إلى الأجر الأساسي قبل الإحالة إلى التقاعد.
وكان أصحاب المعاش تقدموا بدعوى قضائية لتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة التي لم تضف إلى الأجر الأساسي، والمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة من الوزارة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي صدر بها حكم ملزم للحكومة، في إشارة الى الحكم الصادر عام 2019 عن المحكمة الإدارية العليا.
80 % من العلاوات الخاصة
ويطالب أصحاب المعاشات بصرف 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ محسوب عليها معاش الأجر المتغير، وذلك وفقًا لما ورد بالدعوى القضائية المرفوعة والتي تطالب بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر مايو 2020، صدق على القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن معاش الأجر المتغير، أو ما يسمى بـ العلاوات الخمس، والتي تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليه الذى تسري فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ( ٨٥ لسنة ٢٠٠٦ و٧٧ لسنة ٢٠٠٧ و١١٤ لسنة ٢٠٠٨ و١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ و٧٠ لسنة ٢٠١٠ و٢ لسنة ٢٠١١ و٨٢ لسنة ٢٠١٢ و٧٨ لسنة ٢٠١٣ و٤٢ لسنة ٢٠١٤ و٩٩ لسنة ٢٠١٥ ) زيادة بواقع ٨٠% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتضمن القانون الشروط التى يجب أن تتوافر فى هذا الشأن.
خلافات على المستحقين للعلاوات الخمستعود أزمة العلاوات الخمس والمرفوع بصددها دعوى قضائية في الوقت الحالي، إلى من يستحق تلك العلاوات، ففي الوقت الذي حددت فيه حيثيات حكم 21 فبراير 2019 آخر سنة مستحقة لعلاوات معاش الأجر المتغير لتكون قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية، يدور الخلاف حول أول سنة تستحق تلك العلاوات، هل من أول يوليو 2006 كما نص القانون الصادر عام 2020 أم من عام 1987 كما تطالب الدعوى القضائية المرفوعة حاليا.
وذكرت حيثيات الحكم الصادر في فبراير 2019 أن نطاق أحقية المؤمن عليهم في أن يضاف إلي معاشهم عن الأجر المتغير نسبة 80% من العلاوات الخاصة المستحقة لهم أثناء وجودهم بالخدمة وسددوا عنها الاشتراكات يجب أن يتقيد بـ العلاوات الخاصة التي قررت أثناء سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فقط ، ولا يتعداه إلى العلاوات الخاصة التي قررت بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
أحكام قضائية سابقة بشأن العلاوات الخمسكانت المحكمة الإدارية العليا حكمت بأحقية أصحاب المعاشات في صرف معاش الأجر المتغير، وهي آخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، وفي ضوء هذا الحكم، يسعى أصحاب المعاشات إلى صرف تلك العلاوات للذين أحيلوا إلى التقاعد أثناء سريان القانون رقم 101 لسنة 1987 إلى ما قبل 1 يوليو 2006.
وينتظر أصحاب المعاشات بشغف شديد الحكم المقرر صدوره يوم 21 سبتمبر المقبل، مستندين إلى الحكم المشار إليه، على أن يكون الحكم لصالحهم.
في المقابل، تنتظر الحكومة رفض الدعوى المقامة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، مبررة ذلك بأنها قامت بأداء كافة الاستحقاقات الصادرة بها أحكام قضائية ومنها العلاوات الخمس التي قامت بصرفها في الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.
ووفقًا للدستور المصري، تضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وناط الدستور برئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة والاشراف على أعمالها، وتوجيهها في أداء اختصاصاتها وتنفيذ القوانين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاوات الخمس الإداریة العلیا أصحاب المعاشات القانون رقم
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. إجراءات جديدة للحصول على تراخيص العمل بالمناطق الحرة
تسعى الدولة خلال الوقت الحالي إلى إشراك القطاع الخاص باعتباره أحد أبرز وسائل تحقيق التنمية المستدامة، و كونه يعد عاملا أساسيا في تحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة.
وتقدم الدولة العديد من التسهيلات للشركات والمشروعات الاستثمارية وذلك في خطوة منها لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ويرغب العديد من أصحاب الشركات، معرفة إجراءات الحصول على تراخيص للعمل بالمناطق الحرة .
وفي هذا الصدد، نص قانون التأمين الموحد على عدة إجراءات لحصول شركات التأمين على تراخيص، حيث نصت المادة 60 من القانون على أن يكون للشركات التي أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين.
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، ولا تسري على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام هذا القانون .