تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الكاتب أحمد عبدالعليم، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أن المركز يُولى اهتمامًا خاصًا بالأطفال من ذوى الإعاقة، حيث يعمل على دمجهم فى الأنشطة الثقافية والفنية وتقديم برامج متخصصة تلبى احتياجاتهم، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لضمان العدالة الثقافية لجميع الأطفال.

وأوضح "عبدالعليم" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان هناك مبادرات لدعم الدمج الثقافى منها، برنامج «بنكمل بعض»، الذى يهدف إلى تمكين الأطفال من ذوى القدرات الخاصة من خلال الفنون، والذى نتج عنه فريق بنكمل بعض الاستعراضي، وفريق كورال بنكمل بعض.

 

وأشار الى ان هناك ايضا ورش تدريبية لأولياء الأمور والمعلمين حول كيفية التعامل مع الأطفال ذوى الهمم وتنمية مهاراتهم الثقافية.، كما يتم تخصيص أيام للاحتفال بالأطفال من ذوى الهمم ضمن الفعاليات الكبرى مثل يوم الطفل العالمي، وتنظيم مهرجانات ثقافية تجمع بين الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم لتعزيز الدمج المجتمعي. 

وتابع: استخدام التكنولوجيا لخدمتهم بتطوير تطبيقات إلكترونية تسهل الوصول إلى المحتوى الثقافى للأطفال ذوى الإعاقات المختلفة، وتقديم ورش تفاعلية عبر الإنترنت لمساعدتهم على التعلم وتنمية مهاراتهم عن بُعد.

وإختتم: يسعى المركز القومى لثقافة الطفل إلى جعل الثقافة والفنون فى متناول جميع الأطفال، بغض النظر عن التحديات التى يواجهونها، وذلك إيمانًا بحقهم فى الإبداع والتعبير عن أنفسهم، مثلما يسعى إلى أن يقدم خدمة ثقافية متميزة من خلال تقديم النماذج والأفكار المبتكرة للعمل مع الأطفال فى كل المراكز الثقافية بوصفه بيت الخبرة فى هذا المجال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المركز القومي لثقافة الطفل العدالة الثقافية الدمج الثقافي بنكمل بعض بنکمل بعض

إقرأ أيضاً:

اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائرى بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.

 

وقررت جهات التحقيق، إحالة الأطفال الثلاثة إلى نيابة الطفل التى باشرت التحقيق، فيما تم حجز السيارة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت تسليم القُصَّر إلى ذويهم.

 

واستندت القرار لقانون الطفل فى الفصل الثالث فى المادة رقم 50 أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أى مركبة آلية، وأن المادة 101 مـن هـذا القـانون، أكدت على أن يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيـد علـى مائـة جنيـه أو بأحـدى هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص، ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنـة علـى أى نحـو مـن قيادة مركبة إلية، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثـة أشـهر، وإيقـاف رخصـة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه أن لـم يكن مرخصًا به.


والمادة ( 51 ) أكدت أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سـنوات ميلاديـة ويكـون متـولى أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار. مادة ( 52 ) لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وألا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه. 


وفى الباب الثامن من قانون الطفل والخاص بالمعاملة الجنائية للطفل وفقا للمادة 94 من القانون، أكدت أنه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الـذى لـم يجـاوز ا ثنتـى عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة،تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لهـا أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبنـدين 7، 8 وذلـك إمـام الـدائرة الاسـتئنافية، المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.

 

ووفقًا للمادة (119) من القانون التى ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذى لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه احـدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كا نـت ظـروف الـدعوى تسـتدعى الـتحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.


ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـى الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه.


والمادة (120) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت على أنه تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث فى غير ذلك فى الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها، ووتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • بين الترند ومخاطر التقمّص .. دمى مرعبة في أيدي أطفالنا !
  • المركز القومي للسينما يقيم فعاليات ثقافية لإحياء ذكرى 30 يونيو
  • اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل
  • الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" تحتل المركز الثاني في تريند يوتيوب
  • النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
  • صيف 2025.. 7 نصائح لحماية طفلك من أضرار أشعة الشمس
  • تعلن الهيئة العامة للأراضي فرع م صنعاء أنه تقدم إليها الأخ أحمد عبدالعليم العطاب وشريكه علي حمادي بطلب تسجيل بصيرتهما
  • تعزيز حماية الأطفال وسرعة التعامل مع البلاغات بدمياط
  • خبراء يحذرون: تعليم القراءة في سن الثالثة قد يُعيق نمو الطفل
  • ماذا تفعل حين يقرر طفلك التوقف عن رياضته المفضلة؟