الحكومة تمرر تعديلات في مسطرة مخالفات السير
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.
وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.
وأضاف الوزير أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيله قصد تعميق مضامينه.
كلمات دلالية المغرب حكومة طرقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة طرق المرسوم رقم 2
إقرأ أيضاً:
بايتاس: المصادقة على العقوبات البديلة خطوة شجاعة تعزز حقوق الإنسان وتخفف اكتظاظ السجون
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 الرامي إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل “خطوة شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة، ويعد تتويجًا لمسار حقوقي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة وتعزيز المقاربات الإنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأوضح بايتاس أن مشروع المرسوم يشكل استجابة لمطلب مجتمعي طال انتظاره، من أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتمكين المحكومين من إعادة الإدماج في النسيج المجتمعي، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أكثر نفعًا وإصلاحًا.
ويشمل نظام العقوبات البديلة أربع صيغ رئيسية: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذه العقوبات، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي في تتبع تنفيذها.