هل يجوز إعلان نية صيام الست من شوال بعد الاستيقاظ من النوم؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء ، أن الأصل في نية الصيام أن تكون مبيتة من الليل، أي قبل النوم، إلا أن الشرع خفف ذلك في صيام النافلة، ومنها صيام الست من شوال، حيث يجوز لمن استيقظ بعد الفجر ولم يكن قد تناول أي مفطر أن ينوي الصيام في هذا اليوم.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث تساءل أحد الأشخاص: "إذا استيقظت من النوم بعد الفجر أو بعد الظهر أو العصر، ولم أفطر، فهل يجوز لي أن أكمل اليوم صائمًا؟"، فأجاب الشيخ ممدوح قائلًا: "يجوز ذلك بشرط أن تكون النية قبل وقت الزوال، أي قبل أذان الظهر"، مشددًا على ضرورة تجنب أي من مفسدات الصوم، أما إذا كان الاستيقاظ بعد الظهر أو العصر، فلا يجوز حينها نية الصيام.
وفيما يتعلق بحكم النوم على جنابة أثناء صيام الست من شوال، أكد أن الاستيقاظ على جنابة لا يفسد الصوم، حيث يكون الصيام صحيحًا، ولكن ينبغي المسارعة بالغسل حتى يتمكن المسلم من أداء الصلاة في وقتها دون تأخير. وأشار إلى أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر لا يبطل الصوم، مستدلين بما روي عن السيدة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، حيث قالتا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ»، وهو حديث صحيح رواه البخاري.
أما فيما يخص وجوب الوضوء قبل النوم في حالة الجنابة، فقد بيّن أن هناك أسبابًا توجب الغسل حتى يكون المسلم على طهارة، ومنها الجنابة، التي تعني في اللغة البعد والتجنب، وسُميت بذلك لأن الجنب يجب عليه تجنب أماكن الصلاة حتى يطهر. وفي الاصطلاح، تعني خروج المني أو حدوث جماع، مما يستوجب الغسل قبل أداء الصلاة أو قراءة القرآن الكريم، حيث لا يجوز للجنب مباشرة هذه العبادات إلا بعد الطهارة التامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نية صيام الست من شوال الجنابة دار الإفتاء نية الصيام المزيد صیام الست من شوال
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل المصلي عند عدم قدرته على القراءة والذكر في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟
أجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: اتفق الفقهاء على أنَّ ترك السورة بعد الفاتحة لا يُؤثِّر في صحة الصلاة، وأمَّا الفاتحةُ فهي ركنٌ مِن أركان الصلاة؛ فإذا كان المُصَلّي عاجزًا عن قراءتها؛ لأنَّه لا يحسنها أو لغير ذلك؛ فيُستَحَبّ له الذِّكْر بدلًا عنها، فإن كان عاجزًا عن الذكر يقف قدر الفاتحة ساكتًا ثم يركع، ولا شيء عليه.
أوضحت الإفتاء أن القراءةُ المطلوبةُ في الصلاة هي الفاتحةُ والسورةُ بعدها، والفقهاءُ متفقون على أنَّ ترك السورة بعد الفاتحة ليس ممَّا يُؤثِّر في صحة الصلاة، سواء كان التاركُ متعمدًا، أو ساهيًا، عِلْمًا بأنَّ المتعمِّد مسيءٌ.
وأمَّا الفاتحةُ فهي ركنٌ مِن أركان الصلاة، وإذا لم يأت بها المصلي مع قدرته على ذلك كانت صلاته باطلةً عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
أمَّا إذا كان المُصَلّي عاجزًا عن هذه القراءة؛ لأنَّه لا يحسنها أو لغير ذلك؛ فيلزمه الذِّكْر بدلًا عنها عند الشافعية والحنابلة.
ولا يلزمه ذِكْرٌ عند المالكية –على المعتمد عندهم-، والحنفية، ويكفيه القيامُ دون ذكر أو غيره؛ قال العلامة الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 237، ط. دار الفكر): [(فإن لم يمكنا)؛ أي: التعلم والائتمام،.. (فالمختار سقوطهما)؛ أي: الفاتحة، والقيام لها، وظاهره أنَّ مقابل المختار يقول بوجوبها حال عجزه عنها، ولا قائل به؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإنَّما الخلاف في وجوب الإتيان ببدلها ممَّا تيسر من الذكر، وعدم وجوبه، واختار اللخمي الثاني، وهو المُعَوَّل عليه، فكان على المصنف أن يقول: فالمختار سقوط بدلها] اهـ.
وقال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 217، ط. دار المعرفة-بيروت): [(فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة)؛ لأنَّ القراءة ركن كما أنَّ القيامَ ركن، فلو عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك هنا] اهـ.
وفي هذه الحال يقف قدر الفاتحة، أو يركع بعد التكبير؛ قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 277، ط. دار ابن حزم): [إذا كان لا يحسن شيئًا من القرآن أصلًا لزمه أن يكبّر للإحرام، ولم يلزمه من طريق الوجوب تسبيح، ولا تحميد، ولا غيره، ويُستحَبّ له أن يقف وقوفًا ما، فإن لم يفعل وركع أجزأه] اهـ.
وإذا كان عاجزًا عن الذكر؛ فعند مَن قال بلزومه عند العجز عن الفاتحة يقف قدر الفاتحة ساكتًا، ثم يركع.
وبينت بناء على ذلك أن مَن عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة؛ يُسْتَحَبّ له الذِّكْر بدلًا عنها، فإن عَجَز عن الذِّكْر وقف ساكتًا قدرَ وقتِها ثم يركع، ولا شيء عليه.