«الكرة الذكية» تكشف أصغر تشققات خطوط المياه
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نجحت تقنية «الكرة الذكية» في تحقيق وفورات مالية لهيئة كهرباء ومياه دبي تصل إلى 12 مليون درهم خلال عام 2024، ومنع هدر 1.34 مليون متر مكعب من المياه، من خلال كشف التسريبات في خطوط نقل المياه المدفونة تحت الأرض، والتي يصعب عادةً اكتشافها باستخدام التقنيات التقليدية.
وأسهمت التقنية المبتكرة في الكشف عن 180 تسريباً في شبكة نقل المياه في دبي منذ إطلاقها في إبريل 2021 وحتى نهاية 2024.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعتمد الابتكار وأحدث التقنيات والأنظمة الذكية والرقمية لتطوير تجارب مبتكرة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه وتلبية النمو المتسارع في دبي، وقد أثمرت جهودنا عن ترسيخ تميز الهيئة على مستوى العالم في نسبة الفاقد».
وقال المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة: «طورت كوادر الهيئة أنظمة مبتكرة ومؤتمتة لمراقبة الشبكة على مدار الساعة، ونواصل من خلال الشبكة الذكية تطوير بنيتنا التحتية المتقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
وتتكون تقنية «الكرة الذكية» من كرة صغيرة، بداخلها جهاز استشعار صوتي عالي الحساسية، يتم إدخالها في شبكة المياه وتسير بنفس سرعة تدفق المياه، حيث تلتقط الأصوات الصادرة عن تسريبات المياه أو جيوب الغاز أو أي خلل في أنابيب المياه والتي يتميز كل منها بخصائص فريدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.