قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل وربة منزل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالسجن المشدد 5 سنوات. 

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء معلومات تفيد بقيام ربة منزل وعاطل بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من منطقة الزاوية الحمراء مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء

وعثر بحوزة المتهمين على كيس يحتوي على كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون يحتوي على 10 فرش من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 5 سنوات سجن الحشيش الزاوية الحمراء محكمة جنايات القاهرة المزيد

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون

حدد قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة هدم أو إتلاف مبنى تاريخيًا أو تشويهه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات قانون الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

تحرّك برلماني لاستعادة آثار مصر المنهوبة.. ودعم كامل لمُبادرة زاهي حواسقناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلةالسياحة والآثار في أسبوع ..قرارات وزارية وشراكة صينيةالسياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لوكلاء سياحيين بالسوق الإسباني لمصر

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك قانون حماية الآثار مبنى تاريخيًا إتلاف مبنى تاريخيًا الآثار سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
  • ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهديد شخص فى سوهاج
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالإسماعيلية
  • السجن المشدد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في الزيتون
  • السجن المشدد 15 سنة لمتهمين بالشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
  • السجن 3 سنوات لحارس عقار هتك عرض طفلة بجاردن سيتى
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة
  • ريّا بالملابس الحمراء وسكينة بالارتباك.. أزياء المشنقة تحكي النهاية