تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًاالحكم في دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.. غدًا

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.

وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة، وتشكيل لجـان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة.

المادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977

يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الإيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.

مادة "7" من القانون رقم 136 لسنة 1981

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس الحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى أو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.

ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:

( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961

(ج) 10% عن الأماكن المنشأة عنده من نوفمبر سنة 1961، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973

( د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977

مادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك لا تأجر الأصلى، أو ترك الغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون الاستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.

( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة "22" من القانون رقم 136 لسنة 1981

تعطى أولوية فى تأجير الواحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار الملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.

وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.

مادة "25" من القانون رقم 136 لسنة 1981

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المسالك والمستأجر.

وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض أن كان له مقتض.

وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ الصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم القيمة الإيجارية المزيد عدم دستوریة قانون الإیجار إیجار الأماکن لسنة 1977

إقرأ أيضاً:

دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني

أبو الخطّاب سُلطان اليحيائي

 

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾.

تكريمٌ إلهيٌّ لم يُفرِّق بين لونٍ أو لسان ولا بين شِمالٍ وجنوب ولا بين مسلمٍ وغير مسلم.

لكنّ هذا التكريمَ اليوم يُهان جهارًا في غزّة ويُغتال بصمتٍ دوليّ وتُطوى معه آخر ورقةٍ من أوراق "الضمير العالمي".

 

فهل ثمّة قانونٌ بعد حيّ يُذكَر؟!

 

إنّها دعوةُ تأبينٍ رسميّة نرفعها للعالم أجمع.

فقانونُكم الإنسانيُّ لم يُقتَل برصاصة، بل طُمر حيًّا تحت الأنقاض وجُرِّد من معناه وتحوّل إلى مسوّدةٍ جوفاء لا تحمي طفلًا ولا تردع مجرمًا، بل تُستخدم غطاءً للخراب.

هل يُعقَل أن يُشرَّع قانونٌ باسم "الإنسانيّة" ثم لا يكون الإنسانُ المسلمُ العربيُّ فيه شيئًا مذكورًا؟

هل يُعقَل أن تُبجَّل معاهداتٌ تُجرِّم العدوان وتحظر استهداف المدنيين وتكفل الحمايةَ للنساءِ والأطفالِ ثم تُنتهك هذه كلُّها في كلّ غارة ويتبادل المجرمون والمطلوبون للعدالةِ الدوليّة التهاني على الهواء مباشرة من منهم الأحقُّ بجائزة نوبل للسلام؟!

أين الإنسانيّةُ التي تتغنّون بها؟

أين مبادئُكم حين تُقطَع المياهُ عن الأطفال وتُنسف المستشفياتُ على رؤوس المرضى ويُدفن الناسُ أحياءً تحت الركام ولا يُسعفهم أحدٌ إلّا الدّعاء؟!

أيُّ خزيٍ هذا الذي تجرّعته الأنظمةُ العربيّة بصمتها؟!

وأيُّ سقوطٍ أخلاقيٍّ هذا الذي جعل بعضَها شريكًا في الحصار وبعضَها الآخر يُبرِّر المجازرَ تحت شعار "مكافحة الإرهاب" وكأنّ الصهاينة يقصفون شياطين لا بشرًا من بني آدم؟!

 

العربُ اليوم ليسوا على الحياد.. فلم تُحرِّكهم دماءُ الأطفال، ولا صرخاتُ الأمهات، ولا نداءاتُ الجرحى، بل حرّكتهم "قوائمُ التطبيع" ومناصبُ الدبلوماسيّة وخوفُهم المزمن من غضب البيت الأبيض وضياعِ دُوَلِهم إن دخلوها حربًا مع واشنطن.

غزّة ليست مجرّد مدينةٍ تُقصف، بل مرآةٌ عاكسة عرّت الأنظمة والمنظمات وكشفت أن القانونَ الدوليَّ ليس أكثر من وثيقةٍ هشّة لا تقوى على حماية طفلٍ واحدٍ في بيت حانون أو رفح.

غزّة قتلت الكذبة الكبرى أن "العالم المتحضّر يحمي الإنسان" فبانت حقيقة الإنسانُ العربيُّ المسلم، دمه رخيصٌ في الميزان الغربي، وحقُّه مُعلّقٌ على توقيع الفيتو.

نحن لا نرثي القانونَ الدولي فقط، بل نرثي منظومةَ القيم التي صدّع بها الغرب رؤوسنا.

تلك القيم التي سقطت أمام مشهدِ أمٍّ تحت الأنقاض، تُمسك يد رضيعها وقد توقّف نبضه، بينما ترفع إحدى السفارات علم "حقوق الإنسان" في احتفالٍ مشبوهٍ مخزٍ.

كفى خضوعًا للسرديّات الكاذبة.

كفى تبريرًا للقهرِ باسم "الشرعيّة الدوليّة".

فلا شرعيّةَ لشيءٍ يقتلُ الإنسانَ باسم القانون ولا قانونَ يُحترم إذا فُصِّل على مقاس الدم الغربي فقط.

لا تظنّوا أنّنا نبكي ضعفًا، بل نصرخ من شدّة القهر والغيظ.

نحن لا نرثي القانون، بل نغضب لكرامةٍ تُهدَر، ولإخوانٍ مسلمين يُبادون، والذي يتحسّس من هذا الوصف الربّاني، فليضرب رأسه على جدار المبكى المزعوم فليس هو منهم ببعيد.

وفي المقابل تنعقد القممُ العربيّة تحت القبب المكيّفة وتخرج ببياناتٍ باهتةٍ مزيّفة لا تُسمن من الحقّ شيئًا ولا تُغني غزّة عن دمعة أو شهيد.

إنّهم لا يملكون شجاعة أن يُسمّوا الجريمة جريمة، ولا أن يوصّفوا المجزرة مذبحة، بل يخطّون بياناتهم بمداد الخزي تصلح لدفن القضيّة لا لنُصرتها.

غزّة لم تَكفُر، بل آمنت بحقّها وصبرت وثبّتت ووقفت على ثغرٍ من ثغور الإسلام.

وأرادت أن تُعيد تعريف الإنسان بوجهه الحقيقي، لا بتصريحات اليونسكو، ولا بمعايير مجلس الأمن، بل بقول الله تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ فهل بعد هذا تكريم؟!

 

هذا العالمُ الذي لم يَعُد يرى لا يستحقّ أن يُرى.

وهذا القانونُ الذي لا يحمي إخوانَنا المسلمين لا يستحقّ أن يُحترم.

وغزّة التي تسكن في كلّ قلبٍ حرّ ستُحرِّر القوانين من نفاقها كما حرّرتنا من أوهامنا.

 

فيا مَن تحمّلتم أمانةَ الحفاظ على أوطانكم حرّة وكرامةَ شعوبكم محفوظة.

إمّا أن تنهضوا بما عليكم من واجبٍ شرعيٍّ وتاريخيّ.

وإمّا أن تلحقوا بمأتم القانون الدولي الإنساني وتُدفنوا معه في حفرةِ النسيان.

فلا أنتم مأسوفٌ عليكم ولا هو قانونٌ يُبكَى عليه.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب
  • شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • حدث منتصف الليل| موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. واستمرار الموجة شديدة الحرارة