اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الايجار القديم الايجار القديم للمحلات المحكمه الدستوريه اخبار الحوادث من المادة الأولى من
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب
حُسم الجدل وأُغلِق ملف ظل مفتوحًا لعقود: هل يُعتبر خريجو كليات العلوم الصحية التطبيقية من أعضاء الفريق الطبي؟ تساؤل تكرر كثيرًا داخل أروقة المستشفيات والمراكز الصحية، ليحصل على إجابته التشريعية هذا الأسبوع تحت قبة مجلس النواب.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون جديد يُعدّل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية (القانون رقم 14 لسنة 2014)، ليشمل أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات الطبية المعترف بها رسميًا، مع منحهم الحوافز والبدلات المقررة لزملائهم في القطاع الصحي.
مكاسب تشريعية حقيقية لفئة مهنية واسعة
التعديل، الذي تقدم به الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يشمل:
إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن نطاق تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2014.
منح بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة 1500 جنيه شهريًا.
صرف حافز المناطق النائية بنسبة تصل إلى 600% من الأجر الأساسي.
استحقاق مقابل نوبتجيات السهر والمبيت ضمن نظم الحوافز المالية المعتمدة.
إلغاء قانون قديم وتوسيع نطاق المساواة
شملت التعديلات كذلك إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، واستبداله بنص جديد يضمن سريان أحكام المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ما يعزز توحيد المزايا الوظيفية للعاملين بالقطاع الصحي دون استثناءات.
خطوة منتظرة باتجاه العدالة الوظيفية
وأكدت لجنة الصحة بمجلس النواب أن إدراج خريجي العلوم الصحية جاء استجابة لمطالب مهنية متكررة، وسدًا لفجوة تشريعية لطالما أثرت على واقع هذه الفئة داخل منظومة الرعاية الصحية.
ومن المنتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي للنشر.