سودانايل:
2026-07-24@14:21:59 GMT

ازدواجية المعاير و التطفيف !

تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT

1

مدخل
قرأت مقال لنصر الدين عبد الباري بعنوان ( سلطات الامر الواقع السودانية ضد الأمارات العربية المتحدة : نفاق مؤسسة إبادة جماعية )، و في تقديري هو مقال حاول كاتبه بقدر الإمكان أن يجعله متوازنا و لكنه فشل، ليس ذلك لعدم الكفاءة و القدرة من جانبه، و لكن لأن من الصعب جمع ( لبن..... تمر هندي.... و فسيخ ) في وعاء أو اناء و احد !
الدفوع التي تقدمت بها دولة الامارات في الدعوى التي أقامها السودان في مواجهتها يمكن تلخيصها في الآتي :
- السودان يستغل المنظمات الدولية بطرحه قضايا ذات طابع سياسي
- تحفظ دولة الامارات على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
- تنفى الامارات تقديم أي مساعدات أو دعم لقوات الدعم السريع و ان ادعاءات السودان لا أساس لها من الصحة و دوافعها سياسية

2
سياسي

في الجانب السياسي و الكاتب يستعرض الدعوى، شن هجوما عنيفا على مؤسسة الجيش و دورها التاريخي في حمامات الدم التي ارتكبتها في الجنوب، الغرب و النيل الأزرق و ذلك متفق عليه من جانبي، كما اتفق معه أيضا في محاولات التدليس و الاحتيال التي تقوم به سلطة " بورتسودان " من أجل استغلال منابر العدالة الدولية سياسيا، لكن من جانب آخر لقد هاجم قوات الدعم السريع بشكل " ناعم " رغم اقراره انها ارتكبت جرائم إبادة ضد المساليت، كما تغاضى أن يضمن في خطابه ارتكابها لجرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب في حروبها سابقا في دارفور أو في حربها الآنية ضد الجيش و جموع الشعب السوداني، ثم تحاشى أيضا الحديث عن دور دولة الأمارات في الجانب السياسي رغم الدور الذى تلعبه في دعم و تأجيج الحرب في السودان و سرقة موارده، مما يثير الدهشة حقا و التساؤل عن هذا الصمت والتجاهل المريب !!

3
قانونى
يهمني الجانب القانوني ، و هو يكتب و يستعرض الدعوى المرفوعة من قبل سلطات الأمر الواقع في بورتسودان ضد دولة الأمارات المتحدة و يظهر هنا ميلا واضحا للجانب الإماراتي و يعتقد أن الدعوى سوف تشطب في مرحلة الدفوع الابتدائية وفقا للمادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي اقرت في ديسمبر 1948 و دخلت حيز التنفيذ في يناير 1952 ، و هو يؤكد انه حتى لو استمرت الدعوى حتى مرحلة الدفوع الموضوعية، فسوف تشطب لعدم قدرة الدولة المدعية ( السودان ) على اثبات النية و التواطؤ ضد ( المدعى عليه ) دولة الامارات المتحدة بارتكاب جريمة الإبادة.


ثم أورد سابقتين لتدعيم رأيه، قامت فيها محكمة العدل الدولية بشطب الدعاوى لعدم الاختصاص وهما دعوى ( يوغسلافيا ضد اسبانيا و أخرين )، ثم دعوة ( الكنغو الديمقراطية ضد رواندا ).سوف أتى لاحقا لتفنيد و توضيح ما ساقه حول السابقتين.
- لا تهمني الأمارات ، الدعم السريع أو الجيش السوداني فهم جميعا يتساوون في الجرم و مسؤولون عما حاق بالشعب السوداني من كوارث، و لكن يهمني كشف محاولات الكاتب تبرئة دولة الامارات العربية رغم ما فعلته و تقوم بفعله في السودان و من ثم التخفيف أو التطفيف في مسألة جرائم الجنجويد.
- المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تنص على الاتي : ( كل نزاع بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية يعرض على محكمة العدل الدولية اذا لم يتم حله عن طريق التفاوض ).
عند تفكيك المادة نجد انها تتحدث عن ثلاث أشياء :
ا- أي نزاع بين دولتين و هما طرف في الاتفاقية، يمكن لأى دولة منهما أن تقاضى الأخرى امام محكمة العدل الدولية
ب- الاختلاف حول تفسير معنى كلمة الابادة و هل اتخذت الدول المدعى عليها من التدابير اللازمة لمنع الإبادة
ج- المادة تتحدث عن مسئولية الدولة.
- التحفظات على المادة 9
- شَكل موضوع التحفظ على المادة 9 نزاعا في أكثر من قضية، و في العادة تلجأ المحكمة للتفسير الضيق للتحفظات التي تحاول الحد من اختصاصها، خاصة انها تتعامل مع جريمة الإبادة باعتبارها ذات طابع إنساني دولي لا يجوز التحلل من جوهرها بتحفظات هلامية.
- هنالك مبدأ ينص على أن حقوق الانسان و العدالة الدولية لا تخضع لمشيئة الدولة بالكامل.
- هنالك اتجاه قوى من الفقهاء لرفض مشروع التحفظات على المادة 9 لأنها تضعف الاتفاقية وتعمل على تحجيمها و هي تتعامل لمنع أخطر الجرائم في القانون الدولي.
- ترى " لجنة القانون الدولي " التابعة للأمم المتحدة ان التحفظات حول المادة 9 يؤدى الى اضعاف آلية التنفيذ المنصوص عليها في الاتفاقية، و توصى ان تفسر هذه التحفظات بشكل ضيق مما يحقق الهدف من منع الإبادة الجماعية و معاقبة مرتكبيها.
سوابق قضائية أخرى مختلفة عما أورده الكاتب حول التحفظ فى المادة 9
قضية كرواتيا ضد صربيا – 2015
رفضت المحكمة التحفظ و ذكرت في قرارها ان المادة 9 تمنحها اختصاصا الزاميا عندما تكون الدول طرف في الاتفاقية.
قضية البوسنة و الهرسك ضد صربيا – 2007
المحكمة قضت بأنها تملك الاختصاص بموجب المادة التاسعة و أن جريمة الإبادة الجماعية و قواعدها الأساسية لا يمكن التحلل منها بالتحفظات التي تفرغ الاتفاقية من مضمونها.
- لابد لي من الرجوع مرة أخرى كما ( وعدت ) ، للسوابق الى أوردها صاحب المقال لتبيان قرار المحكمة الذى استندت عليه . السابقتان هما :
سابقة يوغسلافيا ضد اسبانيا – 1999
رفضت الدعوى من قبل المحكمة لأسباب إجرائية فقط، و هي عدم استيفاء الشروط ، و لم تناقش مشروعية التحفظ بشكل مباشر، كما اشارت الى أن يوغسلافيا لم تكن عضوا في الأمم المتحدة أو طرفا فاعلا في النظام الأساسي للمحكمة.
سابقة الكنغو الديمقراطية ضد رواندا – 2006
أقرت المحكمة بعدم اختصاصها بالنظر في النزاع و اعتبرت أن ذلك يتفق و القانون طالما اغلبية الدول الاطراف لم تعترض على تحفظ رواندا. اثار هذا القرار خلاف فقهى رغم سريانه ( راجع المادة 61 حول سريان قرارات محكمة العدل الدولية )، لأنه أعطى الدولة وسيلة للتهرب من المحاسبة و ذُكر ان الفقه في القضية قد طغى فيه مبدأ السيادة على مبدأ المحاسبة مما يضعف النظام القانوني الدولي.

4
سياسي مرة أخرى
في تقديري و نحن نستعرض و نحلل الدعوى المقامة من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، لا بد بالضرورة أن يكون لدينا وضوح تجاه بعض القضايا السياسية منعا للالتباس و التغبيش في الأمور التالية :
- أن كل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و جرائم الابادة من قبل الجنجويد قبل الحرب ، يشترك فيها الجيش مع الجنجويد بالتضامن و الانفراد.
- ان الجنجويد هم صنيعة الجيش المختطف من قبل الاخوان المسلمين بمختلف مسمياتهم.
- ان الجيش مرتكب لجرائم القصف الجوي و آخرها لما حدث في معسكر طره في شمال دارفور، ثم القتل العشوائي و العرقي الذى تقوم به كتائبه في العاصمة و هم يحاولون اخراج الجنجويد منها.
- ان دولة الامارات تقوم بدعم الجنجويد و تستغل ضعف الدولة لسرقة مواردها و محاولة الاستيلاء على أراضيها، كما تعمل دول أخرى بنفس المنهج.
- ان الاستعراض القانوني التي تقوم به حكومة الامر الواقع في (محكمة العدل الدولية )، تهدف به التضليل وخدمة مأربها ومحاولة لتبيض سياستها المعادية للشعب السوداني.
- ان التعديلات التي ادخلتها حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، و التي نشرت في الصحيفة الرسمية تهدف الى تمكين الانقلاب و ترسيخه، كما أن محاولات تشكيل حكومة موازية وفق ( الميثاق التأسيسي ) في نيروبي في الأراضي التي يسيطر عليها الجنجويد، يعمل على تمزيق الوطن و تفتيته ،و محاولات لفرض الأمر الواقع من الجانبين.
وأخيرا لا بد من إيقاف الحرب من خلال العمل القاعدي الدؤوب في اتجاه العودة الى الحكم المدني و الديمقراطية كبداية للتعافي.

عدنان زاهر
14 ابريل 2025

elsadati2008@gmail.com

   

المصدر

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة دولة الامارات الأمر الواقع على المادة 9 الواقع فی من قبل

إقرأ أيضاً:

لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك  من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.

افتتاح ملتقي توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل بالشرقية الاثنين المقبلرئيس جامعة بنها الأهلية: ملتقى التوظيف الأول يعزز الشراكة مع الصناعة

في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .

شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج 

تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .

ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .

وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .

وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.

وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

طباعة شارك قانون العمل توظيف قانون عمالة الخارج

مقالات مشابهة

  • الاتفاق النووي الأمريكي السعودي يُثير مخاوف كوريا الجنوبية بشأن ازدواجية المعايير
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
  • رغم الإبادة والمعاناة.. فرحة كبيرة تعم غزة بنجاح طلاب الثانوية العامة (شاهد)
  • بالأرقام.. حكومة غزة لـعربي21: الاحتلال يمارس الخداع ويواصل الإبادة وتجويع سكان غزة
  • البرادعي ينتقد ازدواجية معايير أمريكا بعد تعديل بنود الاتفاق النووي مع الرياض
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
  • OpenAI يواجه القضاء بسبب "نصيحة طبية خطيرة"
  • مسيرة في غزة تطالب بوقف الإبادة وانسحاب الاحتلال