البوابة نيوز:
2025-07-28@17:52:16 GMT

السجن 3 سنوات لمتهم بحرق كنيسة كفر حكيم

تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بالسجن ٣ سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة

أحكام سابقو

وكان المتهمون قد صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، وألقي القبض على بعضهم مؤخرًا بعدما كانوا هاربين، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

اتهامات النيابة

أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقطع الطرق وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل إضافة عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتهامات النيابة أسلحة نارية وذخائر اسلحة نارية المستشار حماده الصاوي

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيهالتحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة العملة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة السوق المصرفي

مقالات مشابهة

  • استدرجه للمقابر.. حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طفل بـ5 جنيهات
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • رفضوا العودة لقطاع غزة.. جيش الاحتلال يعاقب أربعة جنود بالسجن والإقصاء
  • حيثيات السجن ١٠ سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالصف
  • حيثيات السجن 10 سنوات لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه في الصف
  • السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
  • تركية مسجونة رغم حملها بالشهر التاسع!
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون