بورتسودان متابعات ـــ تاق برس –  اعلنت النيابة العامة فى السودان، ان صباح الاحد المقبل 20 أبريل سيشهد أولى جلسات محاكمة حميدتي وعبد الرحيم دقلو وآخرين المتهمين في قضية اغتيال والي ولاية غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، بمقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان كأول محاكمة ضد حميدتي وشقيقه وقيادات في الدعم السريع منذ اندلاع الحرب ضد الدولة.

 

واوضحت النيابة فى بيان تلقاه “تاق برس” ،:” تأتي هذه المحاكمة بعد أن توصلت اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات المتعلقة بالقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني إلى توفر بينات مبدئية كافية تشير إلى تورط عدد من المتهمين في الجريمة”.

 

 

واضاف البيان :” وبناءً على هذه التحريات، أحالت النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة استنادًا إلى المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، تعديل في 2025م”.

 

ونوهت النيابة فى بيانها،ان لائحة الاتهام شملت 16 متهمًا، من أبرزهم: محمد حمدان دقلو موسى( حمدتي)، عبد الرحيم حمدان دقلو موسى، تجاني الطاهر كرشوم، عبد الرحمن جمعة بارك الله، عبد المنعم عبد المحمود محمد أحمد (الربيع).

 

ووجّهت النيابة العامة تهما للمتهمين تحت المواد:
” 21، 25، 51، 128، 130، 164، 186، 187، 188، 189، 190، و191″ من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م (تعديل ٢٠٠٩).

و المواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م. اضافة للمواد 14 و27 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020م.
المادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م.

وقالت ان المحاكمة تعد خطوة مهمة لتعزيز سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب .

عبد الرحيم دقلومحاكمة حميدتيمقتل والي غرب دارفور

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: عبد الرحيم دقلو مقتل والي غرب دارفور النیابة العامة من قانون

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة.

واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.



مقالات مشابهة

  • وزير العدل: نسعى لاستئناف جلسات محاكمة تفجير التليل وتحقيق العدالة
  • انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد
  • موعد تطبيق قرار أعمال السنة على الإعدادية.. فيديو
  • غدا.. نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بـخلية البساتين
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه
  • الفاشر فضحت تواطؤ أشرار العالم في حربهم القذرة ضد السودان
  • تعلن النيابة والمحكمة الجزائية م إب أن على المتهمين صادق الوائلي وآخرين الحضور إلى المحكمة
  • اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة عاطلين لحيازتهما الآيس بالوايلي
  • محكمة السليمانية تمدد توقيف شاسوار عبدالواحد وتحدد 21 آب أولى جلسات محاكمته
  • القبض على مالك نادى صحى وآخرين لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب