أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية الأولى، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأوضح أن ما تم تحصينه أول أيام الحملة بلغ 101208 رأس ماشية تقريبًا، وأن الحملة مستمرة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها أمس السبت 5 أبريل حتى يوم أمس الأربعاء.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة، وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض، وأكد على تضافر الجهود والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض، وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس، مشيرا إلى أن ما تم تحصينه بلغ 101208 رأس ماشية، وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الطب البيطري مديرية الطب البيطري محافظة الدقهلية الوحدات المحلية الثروة الحيوانية محافظ الدقهلية الحمي القلاعية المحافظة المركز الاعلامي توعية المواطنين الثروة الحيواني مديرية الطب البيطرى بالدقهلية حمى الوادي المتصدع اللواء طارق مرزوق الوادي المتصدع رؤوس الماشية اعمال الحملة القومية مدير مديرية الطب البيطري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق محافظ الدقهلية توفير الدعم

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أخبار الوادي الجديد| الحماية المدنية تعلن إرشادات عاجلة للمواطنين لمواجهة الطقس الحار.. واستجابة لشكوى المزارعين بباريس
  • ماذا يحدث للجسم عند تناول الزيزفون
  • نائب وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في مواجهة الأمراض وصناعة اللقاحات بإفريقيا
  • استشاري باطنة : ضغط الدم القاتل الصامت .. المرض الأكثر انتشارًا
  • أبو غالية: الحمى القلاعية تنتشر سريعًا والإجراءات الاحترازية مستمرة
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • لقاء موسع في مديرية شعوب للتأكيد على الجهوزية
  • انطلاق الحملة التوعوية والإرشادية الكبرى لرفع مستوى الوعي المروري بالبحر الأحمر
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • وزارة التعليم العالي تتفاعل مع مزاعم تسريب أجوبة مباراة الطب وتحيل الملف على القضاء