تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في تصريحات نُشرت يوم الثلاثاء من جنيف، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عن قلقه حيال الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المنظمة نتيجة انخفاض الدعم المالي من بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وخلال كلمته الافتتاحية أمام ممثلي الدول المشاركة، أوضح جيبرييسوس أن الامتناع الأمريكي عن تقديم الحصص المالية المقررة لعامي 2024 و2025، بالإضافة إلى تراجع مستوى المساعدات التنموية من عدد من الشركاء، قد تسبب في عجز مالي كبير من المتوقع أن يؤثر بوضوح في السنوات التالية.

وأشار إلى أن هذا النقص المالي سيؤدي إلى تقليص نطاق الأعمال التي تضطلع بها المنظمة، مضيفًا أن أحد أبرز تداعيات ذلك سيكون تقليص عدد العاملين فيها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027، حيث تُقدّر الفجوة في تمويل الأجور بما يتراوح بين 560 و650 مليون دولار.

وجاءت هذه التصريحات ضمن جلسة رسمية ضمت ممثلي الدول الأعضاء، وتضمنت تحذيرات واضحة بشأن مستقبل المنظمة ما لم يُعاد النظر في حجم الالتزامات المالية من جانب الدول المساهمة.

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جنيف الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً:

بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:

مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. 

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

مقالات مشابهة

  • بقائي: إيران تولي منظمة شنغهاي أهمية كبيرة لدعم التعددية الدولية
  • عراقجي: مصادرة أصول الدول سابقة خطيرة تهدد أمن الأصول العالمية
  • “أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا
  • “البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • من مأمور احراج الى مدير عام
  • خوري تبحث مع ممثلي فزان العملية السياسية وأولويات التنمية والاستقرار
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • وزير الداخلية الإيراني: لا يجب أن تتخذ “بريكس” موقف اللامبالاة إزاء التطورات الحالية