حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

قضية الطفلة غيثة.. تأجيل أول جلسة محاكمة و تهمة إخفاء معالم الجريمة تورط المتهم

زنقة 20 | الرباط

تأجلت اليوم الإثنين، محاكمة الشخص المتورط في واقعة دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال لتاريخ 30 يونيو 2025، من أجل إعداد الدفاع.

من جهة أخرى، التمس دفاع المتهم السراح المؤقت وهو ما ستحسم فيه المحكمة بعد المداولة.

و بحسب محامي الضحية ، فإن المتهم لم يرتكب جريمة بالمفهوم القانوني، بل يتحمل المسؤولية الجنائية في الحادث غير العمدي.

ووفق تصريحات المحامي، فإن ما حدث يمكن تلخيصه في أن الشاب كان في حالة تهور حينما ارتكب الحادث و لم يكن الأمر عمديا.

و بحسب المحامي، فإن المتهم يواجه العقوبات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 433 و 436 من القانون الجنائي بالإضافة إلى جريمة طمس معالم الجريمة، وإخفاء الأدلة، التي نص عليها الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية، و التي اعتبرها المحامي هي الإشكالية الكبرى في الملف.

من جهة أخرى، أكد محامي المتهم أن موكله لا يمكن وصفه بـ”ولد الفشوش” أو يخرق القانون بل هو ابن حي عادي وملتزم ، مشيرا الى أنه هو من نقل الطفلة غيثة الى المستشفى.

وفيما يخص التهم ، ذكر المحامي، أن النيابة العامة سطرت تهما تتعلق بحوادث السير و قانون الساحل 81/12

مقالات مشابهة

  • تفاصيل الحكم على المتهمين بـ «خلية المرج الإرهابية»
  • تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة
  • تعلن محكمة ذي السفال الابتدائية المدعي عليه هلال أحمد سالم بالحضور إلى المحكمة
  • الحكم على المتهمين بقضية خلية المرج الثالثة اليوم
  • قضية الطفلة غيثة.. تأجيل أول جلسة محاكمة و تهمة إخفاء معالم الجريمة تورط المتهم
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • تعلن محكمة ذي السفال الإبتدائية على المدعي عليه هلال أحمد سالم بالحضور إلى المحكمة
  • الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات