مصدر برلماني: القوانين المهمة سترحل للدورة القادمة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 5 ماي 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر برلماني ،اليوم الاثنين، ان البرلمان الحالي فاشل وفاسد ودوره الرقابي والتشريعي مفقود منذ تولي محسن ولايتي رئاسته المؤقتة ثم محمود المشهداني الإطاري ، وأضاف المصدر، ان ما تبقى من عمر البرلمان التشريعي لن يكون كافيا لتمرير القوانين المهمة التي تحتاج الى قراءة ومناقشة لأكثر من جلسة ومن ثم التصويت عليها، وبالتالي فان القوانين المهمة سترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة”.
وبين ان “ملف تأجيل تمرير القوانين المهمة قد لايخلو من الضغط السياسي، خصوصا ان المدة المتبقية للمجلس قصيرة ولن يكون بمقدوره تمرير قوانين عبر عقد اكثر من جلسة خلال الفترة الحالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوانین المهمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت المحكمة جلستها غير العلنية في وقت سابق من اليوم الاحد ، بحضور رئيسها القاضي منذر ابراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في تاريخ الثامن من شهر كانون الأول ديسمبر الجاري.وذكر بيان صادر عن المحكمة، أنه لدى التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية، ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأشار إلى أن “المحكمة قررت ايضاً اشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 المتخذ في هذه الجلسة”.وأكد البيان أن القرار صدر بالعدد ( 235 / اتحادية / 2025 ) في 14 / 12 / 2025 بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعاً و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4) سابعاً و 5 (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.