تأييد حبس كاتب بهتك عرض طالبة داخل مدرسة ببورسعيد
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أيدت محكمة جنايات مستأنف بورسعيد، برئاسة المستشار عادل سليمان نافع، وعضوية المستشارين أسامة أبو زيد ووائل الشوربجي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ضد متهم يعمل كاتبًا ثالثًا بإحدى المدارس الابتدائية، لاتهامه بهتك عرض طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها داخل مقر عمله.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 أكتوبر 2024، بدائرة قسم المناخ، عندما استدرج المتهم الطفلة "ل.ي.ط"، 8 سنوات، إلى مكتبه داخل المدرسة، وقام بأفعال تمس مواضع عفتها، مستغلًا صفته الوظيفية، وفق ما ورد في التحقيقات.
استمعت النيابة العامة إلى شهادة جد المجني عليها، والذي أبلغ عن الواقعة عقب مشاهدته حفيدته تخرج من مكتب المتهم، كما شهدت جيرمين محمد مجدي، 39 سنة، معلمة بالمدرسة، بأنها أبصرت الطفلة تخرج من المكتب، وشاركت في البحث عنها، وأكدت والدة الطفلة، أن نجلتها أبلغتها بتفاصيل ما جرى داخل المكتب.
كما أثبتت تحريات نقيب الشرطة محمد هشام شعبان، معاون مباحث قسم المناخ، صحة ما ورد بأقوال الشهود وتطابقها مع رواية المجني عليها.
وتحمل القضية رقم 1522 لسنة 2024 جنايات قسم المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات بورسعيد النيابة العامة السجن المشدد المدارس الإبتدائية والدة الطفلة
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم إلغاء ترخيص صيدلية خالفت شرط المسافة في قنا
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، في تقرير قضائي لها اليوم، برفض الطعنين رقمي 45144 و1633 لسنة 71 قضائية عليا، المقامين من مالك صيدلية بمدينة أبو تشت بمحافظة قنا، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا في 11 فبراير، والذي قضى بإلغاء ترخيص صيدليته إلى شارع المستشفى، لمخالفته شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.
وأكد التقرير أن قرار نقل ترخيص الصيدلية، المعروف إعلاميًا بـ"الرخصة الحمراء"، قد استند إلى نص قانوني زال أثره من النظام التشريعي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاستثناء التشريعي الذي كان يتيح نقل الصيدليات في حالات الهدم دون التقيد بشرط المسافة البالغ 100 متر.
وبحسب الأوراق، فإن الصيدلية محل الطعن كانت مرخصة في شارع بورسعيد بأبو تشت، وتم نقلها إلى شارع المستشفى عقب هدم العقار الأصلي. وقد تبين أن المسافة بين موقعها الجديد وصيدلية مجاورة تقل عن 100 متر، في مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
كما ترجع وقائع القضية إلى قضية رفعها الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلاً عن صيدلانية تملك الصيدلية المجاورة، مطالبًا بإلغاء ترخيص "صيدلية برعي" المنقولة، تساند طلب الإلغاء إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3 يونيو 2017 في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة التي كانت تتيح استثناء شرط المسافة في حالات الهدم أو الحريق.
وأوضح التقرير أن الأحكام الدستورية تحوز حجية مطلقة وتُعد كاشفة لانعدام النص منذ صدوره، ويُبطل ما بني عليه من قرارات وتراخيص. وبيّن التقرير أن الجهة الإدارية لم تجرِ معاينة فنية قبل إصدار قرار النقل، واكتفت بالاستثناء التشريعي الذي زال أثره بأثر رجعي.
كما رفض التقرير ما دفع به الطاعن بشأن طلب ندب لجنة خبراء لقياس المسافة بين الصيدليتين، مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية نفسها أقرت بعدم قيامها بأي معاينة، واعتمدت فقط على نص استثنائي غير قائم دستوريًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها السابق أن شرط المسافة يمثل ضمانة أساسية للتخطيط العادل للخدمة الدوائية، وركيزة لمنع التزاحم والتنافس غير المشروع، ما ينعكس إيجابًا على مصلحة المرضى وعدالة توزيع الصيدليات.
وفي ختام تقريرها، أوصت هيئة المفوضين بالادارية العليا برفض الطعن موضوعًا وتأييد الحكم الصادر عن القضاء الإداري بقنا.
اقرأ أيضاًالرقابة الإدارية تنفي صدور أي تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط شرطة
حكم نهائي بإلغاء سحب أرض الزمالك في مرسى مطروح
المستشار أحمد عبود يهنئ رئيس مجلس الدولة بمنصبه الجديد