جدل داخل دينية النواب ينتهي بتعديل حاسم لمادة اللائحة التنفيذية في قانون الإفتاء
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا ساخنًا حول المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، المقدَّم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا بعد حوار موسع بين ممثلي الهيئات والمؤسسات الدينية والإعلامية.
. من المسئول عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية؟
نص المادة كما جاء في مشروع القانون أشار إلى أن: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من شيخ الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به."، وهو ما أثار تحفظات بعض الحضور.
حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، تساءل خلال المناقشات: "لماذا شيخ الأزهر فقط؟.. أين دور دار الإفتاء ووزارة الأوقاف في الأمر؟"، معتبرًا أن النص يغفل المؤسسات الأخرى المعنية بشؤون الفتوى.
ورد الدكتور علي جمعة، عضو اللجنة، مؤكدًا أن شيخ الأزهر يُعد رأس هيئة كبار العلماء، ومن الطبيعي أن يُعرض الأمر من جانبه، لكنه عاد وطرح تساؤلًا مفتوحًا قائلًا: "تريد أن تكون بعرض مشترك؟".
الاقتراح لاقى دعمًا من الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وعضو اللجنة، وكذلك من ممثل وزارة الأوقاف، ليُتفق في النهاية على إعادة صياغة المادة لتكون أكثر شمولًا وتمثيلًا للمؤسسات الدينية الثلاث المعنية بالفتوى في مصر.
وجاء النص المعدل للمادة التاسعة كما يلي:
"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به."
بهذا التعديل، يكون البرلمان قد استجاب لمطلب التوازن المؤسسي في تنظيم الفتوى الرسمية، بما يعزز من التنسيق بين الجهات المختصة، ويعكس التعدد والمرجعية المتكاملة التي تتطلبها هذه القضية الحساسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدينية قانون تنظيم إصدار الفتوى المؤسسات الدينية قانون تنظیم إصدار الفتوى دینیة النواب مشروع قانون شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية التي تناولت مواد القانون وبنوده كافة.
مواد القانون الجديديتضمن مشروع القانون تسع مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:
المادة (1)
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق القانون، بحيث يقتصر على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن يشمل الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية التي تتم في إطار الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية، احترامًا لحرية البحث العلمي المنصوص عليها في المادة (23) من الدستور.
كما أكدت المادة أن باب الاجتهاد الفقهي لا يُغلق طالما تم وفقًا للضوابط المنصوص عليها.
المادة (2)
قدمت هذه المادة تعريفا دقيقا لعدد من المصطلحات الأساسية، مثل:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.
الفتوى العامة: تتعلق بقضايا تؤثر على المجتمع بأسره.
الفتوى الخاصة: تُوجّه إلى أفراد بعينهم حول مسألة شخصية.
الإرشاد الديني: توجيه ديني يهدف إلى تعزيز السلوك القويم والوقاية من الانحراف دون أن يُعد فتوى.
المادة (3):
حددت هذه المادة الجهات الحصرية المخوّلة بإصدار الفتوى، حيث قُصرت الفتوى العامة على:
هيئة كبار العلماء
دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الخاصة فيمكن أن تصدر من:
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء
لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف
المادة (4)
تتضمن هذه المادة شروطًا دقيقة لمن يحق له إصدار الفتوى ضمن لجان وزارة الأوقاف وتشمل:
أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف
ألا يقل عمره عن 20 عامًا
أن يكون معروفًا بالورع والتقوى
اجتياز برامج تدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء
ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي
أن يكون له إنتاج علمي متميز في مجال الدراسات الإسلامية
المادة (5)
في حالة تعارض الفتاوى بين الجهات المختصة، يكون الترجيح لفتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر، باعتبارها الجهة المرجعية العليا في الأمور الدينية.
المادة (6)
أكدت هذه المادة على أن الأئمة والوعاظ ومن في حكمهم يمكنهم ممارسة الإرشاد الديني، بشرط ألا يتجاوزوا حدود الفتوى، وبالتالي لا يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون طالما التزموا بذلك.
المادة (7)
تلزم هذه المادة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من خلال الجهات المعتمدة فقط، كما حظرت استضافة غير المتخصصين في برامج الفتوى.
المادة (8)
تحدد هذه المادة العقوبات المقررة على من يخالف أحكام القانون، وتشمل:
الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة، كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة إذا ثبت علمه بالمخالفة ولم يمنعها.