برلماني عن قانون الإيجار القديم: القوانين السابقة تسببت في ظلم واضح للملّاك
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للمشرّع، وتُعد من أدوات الرقابة اللاحقة على البرلمان، موضحًا أن الحكم الأخير الصادر بشأن الإيجارات القديمة جاء منضبطًا ودقيقًا للغاية، وينظر إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وليس "تحريرها" كما يروّج البعض.
وأشار "درويش" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكم الصادر يتناول عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، ويندرج ضمن سلسلة متناسقة من الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية، والتي بدأت منذ ما قبل عام 1996.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء متسقًا مع فلسفة هذه الأحكام، وسعى إلى تقديم حل جذري لمشكلة متجذرة منذ عقود، مؤكدًا أن القوانين القديمة تسببت في ظلم واضح للملاك، ولكن في الوقت ذاته شدد على ضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل موضوعي وعادل.
وكشف درويش أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستعقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين المقبلين، بعد الانتهاء من لقاءات الحكومة والجهات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو درويش لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب المحكمة الدستورية البرلمان
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم .. حالتان تمنحان المالك حق استعادة وحدته السكنية
قانون الإيجار القديم.. جاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد ليفتح الباب لمرحلة جديدة من تنظيم استغلال الوحدات السكنية بما يحقق العدالة للطرفين، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لآليات إنهاء العلاقة الإيجارية، بما في ذلك الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته.
وفقًا للمادة 6 من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة القانونية المحددة بالمادة (5)، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وهو ما يمنح العلاقة بين الطرفين قدرًا من المرونة القانونية والوضوح.
للمالك الحق باسترجاع الوحدة المؤجرة فى حالتين
ألزم القانون المستأجر أو من إمتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بـ إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة بالمـادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.