السجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التزوير جريمة التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات السجن ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيب
نظم قانون الإجراءات الجنائية، آليات استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح، كما حددوالقانون شروط وتفاصيل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف.
طبقا لنص القانون، يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية أمام المحكمة الجزئية في مواد الجنح (المادة 381).
ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه إلا إذا كانت هناك مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو بطلان في الحكم (المادة 381).
ويتم الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة (المادة 385).
وللنائب العام الحق في استئناف الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 385).
وإذا استأنف أحد الخصوم في المدة المحددة، يمتد ميعاد الاستئناف للخصوم الآخرين خمسة أيام بعد انتهاء العشرة أيام (المادة 388).
ويتم رفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب تقديمه خلال عشرين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 389).
وإذا كان المتهم محبوسًا، على النيابة العامة نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل المناسب (المادة 389).