السجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التزوير جريمة التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات السجن ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد إحدى حضانات الإطفال بمنطقة مساكن عزبة السجن لمتابعة مستوى الرعاية والأنشطة المقدمة
أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة تفقدية لإحدى حضانات الأطفال بمنطقة مساكن عزبة السجن بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار حرصه على متابعة مستوى الرعاية والخدمات التعليمية والأنشطة المقدمة للأطفال وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان وتنمية قدراته منذ الصغر، رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط.
حيث اطلع محافظ أسيوط على سير العمل داخل الحضانة، وتفقد الأنشطة المقدمة للأطفال كما استمع إلى شرح من العاملين حول البرامج التعليمية والتربوية المطبقة، واطمأن على مدى توافر المستلزمات والاحتياجات الأساسية لضمان بيئة تعليمية جيدة، موجّهًا بتقديم كافة سبل الدعم لتطوير مستوى الأداء بما يحقق أفضل استفادة للأطفال، ويعزز من دور الحضانة في تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مراحلهم العمرية الأولى.
وأكد المحافظ على دعم المحافظة الكامل لقطاع الطفولة المبكرة كونه يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته منذ الصغر موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتطوير الحضانة ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع خطة الدولة للارتقاء بالخدمات التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشار أبوالنصر إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى خلق مساحات مفتوحة للعب والتعلم التفاعلي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تنمية مهارات الأطفال وتعزز من استعدادهم للمراحل الدراسية المقبلة مؤكدًا على أن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل مصر.