الحبس 6 أشهر وغرامة عقوبة تعذيب الحيوانات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تعذيب الحيوانات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعذيب الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعذيب الحيوانات قانون العقوبات الأشغال الشاقة الحيوانات المستأنسة الحبس تعذیب الحیوانات قانون العقوبات محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
متى يُستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن: يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.