الحبس 6 أشهر وغرامة عقوبة تعذيب الحيوانات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تعذيب الحيوانات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعذيب الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعذيب الحيوانات قانون العقوبات الأشغال الشاقة الحيوانات المستأنسة الحبس تعذیب الحیوانات قانون العقوبات محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
عندما يطير الدخان.. الحبس سنة و6 أشهر لمتعاطى حشيش في المعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عامل بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه لتعاطيه مخدر الحشيش بالمعصرة وبالحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنيه لإحارزه سلاح أبيض وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 3268 لسنة 2025 جنح المعصرة، المقيدة برقم 958 لسنة 2025 كلي حلوان وبإشراف المستشار عمر شاهين، المحامى العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «سید .ع .م»، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بإحراز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ابيض «نصل معدنى» دون مسوغ قانوني او من الضرورة المهنية او الحرفية.
وأوضحت شهادة النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطى، 31 سنة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه على إثر معلومات مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة فانتقل الي حيث تواجده فابصره يدخن سيجارة ملفوفة وبالاقتراب اشتم رائحة الحشيش وأبصره يقوم بتقطيع الحشيش المخدر حال احرازه سلاح ابيض نصل معدنى فضبطه واياهما وبتفتيشه عثر على 15 قطعة للحشيش ومبلغ 715 جنيه وهاتفان وعزى قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة الاتجار والتعاطى.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الـ 15 قطعة لمادة سمراء ثبت انها للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا 18.32 جم كما ثبت ايضاً ان السيجارة ملفوفة يدوياً بداخلها مادة سمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 1.30 جم وثبت ايضاً ان السلاح الأبيض نصل معدني يعلوه اثار المادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان عينة المتهم تحوي على أحد نواتج الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.