مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يمثل ضرورة وطنية ودينية تهدف إلى ضبط عملية إصدار الفتوى الشرعية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المتساهلة، مع ضمان التزام وسائل الإعلام بعدم نشر الفتاوى إلا من الجهات المختصة، وتعزيز دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف كمصادر رئيسية للفتوى.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد بخلاف مادة النشر، من أبرزها تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وإنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقًا لضوابط علمية معتمدة، ومنح هيئة كبار العلماء حق ترجيح الرأي حال تعارض الفتاوى.
كما يلزم القانون وسائل الإعلام بعدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى، ويُدرج عقوبات جنائية تشمل الحبس والغرامة بحق من يصدر فتاوى دون ترخيص أو يخالف أحكام القانون.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة ملحة لتنظيم الخطاب الديني وحماية المجتمع من فوضى الفتوى، بما يرسخ المرجعية الدينية الرسمية ويحفظ هوية الدولة.
مشروع قانون الفتوى أمام البرلمانويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى إصدار الفتوى إصدار الفتوى الشرعية وزارة الأوقاف الأوقاف مشروع القانون إصدار الفتوى مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.