بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة بعد، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية، ويعمل به اعتبارا من أكتوبر 2026.
وفي جلسة 16 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن قانون الإجراءات الجنائية، أقصى مدة يتم فيها إيداع المتهم مراكز الإصلاح قبل العرض على النيابة العامة لاستجوابه، وهي مدة 24، إذا تعذر استجوابه بعد القبض عليه.
وتنص المادة 112: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
إيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب أن تأمر بإبداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق مؤخرا على قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، في ضوء اعتراض الرئيس على عدد 8 مواد من مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الإصلاح والتأهیل مراکز الإصلاح
إقرأ أيضاً:
التصالح ينهي القضايا.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التسوية أمام المتهمين
مع إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، توسع نطاق التصالح وأصبح وسيلة حقيقية لإنهاء القضايا الجنائية في العديد من المخالفات والجنح.
التشريع الجديد لم يكتف بالسماح بالتصالح، بل وضع آليات واضحة تضمن سرعة التسوية وتوثيقها ومنحها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسويةويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد.
ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.