المشدد 10 سنوات للمتهم بتهديد طليقته بصور مخلة للتنازل عن حقوقها في القليوبية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، للمتهم بتهديد طليقته وإفشاء أسرار مخدشة للحياء، بدائرة مركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 759 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 63 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أسامة م ع"، مقيم كفر رمادة مركز قليوب القليوبية، لأنه في غضون عام 2024 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، هدد المجني عليها الأولي "ه س م"، "طليقته" بإفشاء أمور مخدشة للشرف، بأن قام بمحادثه المجني عليه الثاني "شقيق طليقته"، فأرسل له العديد من الرسائل النصية عبر التواصل الاجتماعي "واتساب"، مهددا له بنشر صور عارية لها، وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب وتكليف المجني عليها الأولي بأمر وهو التنازل عن حقوقها الشرعية للكف عن أذيتها.
قرار الإحالةوتابع أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما، بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليه الثاني، عن طريق الشبكة المعلوماتية، صورا للمجني عليها الأولى، منتهكا خصوصيتهما دون رضاهما، كما أن المتهم تسبب عمدا في إزعاج المجني عليه الثاني، بإساءته الاستخدام أجهزة الاتصالات بغير رضاه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم قذف المجني عليها الأولي بأن أسند إليها بواسطة النشر عبر محادثات لشقيقها المجني عليه الثاني، أمورا لو صادقة لأوجبت عقابها قانونا واحتقارها عند أهلها وذلك بطريق الهاتف، كما استخدم حساباً خاصاً على تطبيق "واتساب" لارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وجمع صور خاصة بالمجني عليا الأولي بدون توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين المجني عليها من ممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذا القانون على الصور خاصتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظة القليوبية المجنی علیها أمر الإحالة المجنی علیه علیه الثانی أن المتهم
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقا للمتهم بقتل ربة منزل لسرقة ذهبها فى شبين القناطر
قضت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها ، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، بتأييد حكم الإعدام شنقا لسائق، لاتهامه بقتل سيدة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية وإشعال النار بمنزلها وجسدها بقرية القشيش دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8950 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1182 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ا أ"، 33 سنة، سائق، مقيم القشيش دائرة مركز شبين القناطر، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها "نوال ح، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بأنه حال ارتكاب المتهم جريمة سرقة متعلقات المجنى عليها من مسكنها، محل الوصف التالي، ولرؤية الأخيرة له إستل سلاح أبيض ، وسدد بها عدة طعنات استقرت بجسد المجنى عليها، بنية إزهاق روحها، فأحدث إصابتها التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، وضع النار عمداً في مبنى مسكون كائن بقرية، والمبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجنى عليها نوال حسين أحمد سعد، بأن أشعل عود ثقاب وألقاه بمحتوياته فبدأت أثار الحريق التي أبان عنها تفصيلاً تقرير قسم الأدلة الجنائية، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار إلى أنه كان القصد من ارتكاب جريمة القتل محل الإتهام الأول تسهيل ارتكاب جنحة تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات "مصاغ الذهبي، وخاتم من الفضة، مبلغ نقدى، هاتف خلوى"، والمبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض دون مسوغ قانوني.