بعد تحذير البرلمان.. عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، المواطنين، من الاستجابة لأي روابط أو لينكات احتيالية، تدعي كذباً أنها تابعة للبريد المصري، وتحمل لوجو البريد المصري، وهدفها السرقة والاحتيال.
وأكدت اللجنة، أن مثل هذا الممارسات هدفها سرقة بيانات وأموال المصريين، لافتا إلى أنه تواصل مع قيادات البريد ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكدوا أن البريد المصري لم ولن يرسل روابط أو لينكات بأي حال من الأحوال، وأن حسابات العملاء مؤمنة تماما، إلا من يقع ضحية لهذه الأفعال ويستجيب لهم ويرسل إليهم بياناته السرية.
في هذا الصدد نستعرض عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 23 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
ووفقا للمادة، فإن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
شكاوى للجنة الاتصالاتوكانت قد أعلنت لجنة الاتصالات بأن اللجنة استقبلت عددا من الشكاوى من المواطنين الذين استقبلوا روابط مضللة استغلت ثقة المصريين فى الكيان الوطني الكبير البريد المصري واستولوا على أموال، موضحا بأن هذا الطرق الاحتيالية جديدة ومستحدثة ووقع ضحيتها العشرات من المواطنين، مستخدمين صورة البريد المصري، مصطعنة عبر الذكاء الاصطناعي.
وطالب بدوى بضرورة التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف. حول هل هذا الروابط واللينكات مرسلة من داخل مصر أو من الخارج. وأكد مسئولو البريد إلى أنهم سيبدؤون فى حملة توعية، من خلال الرسائل التحذيرية التي توضح للمواطنين بعدم الاستجابة لمثل هذه الأفعال غير القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات الاتصالات النواب مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنة الاتصالات البرید المصری لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبة جريمة التوسط في تهريب المهاجرين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.