استئناف اربد تصادق على حبس كميل الزعبي 6 أشهر
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
#سواليف
صادقت #محكمة_استئناف_اربد على #الحكم الذي صدر قبل أشهر بحبس الناشط #كميل_الزعبي ستة أشهر مع الرسوم ، والقاضي بإدانتة وتجريمه بتهمة ذم هيئة رسمية ونشر أخبار كاذبة من شأنها المس بمعنويات الأمة ،وإصدار مذكرة جلب وإحضار بحقه.
وقضت محكمة صلح جزاء بني كنانة، في شهر اكتوبر عام 2024 ، بحبس الناشط كميل الزعبي (6) أشهر بتهمة ذم هيئة رسمية عملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة (15) من #قانون_الجرائم_الالكترونية.
كما قضت المحكمة بعدم مسؤولية الزعبي عن تهمة إذاعة أنباء كاذبة.
مقالات ذات صلة الخميس .. الحرارة أعلى من المعدل 2025/06/26المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكم كميل الزعبي قانون الجرائم الالكترونية
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.