احذر .. وضع الإعلانات واللافتات في هذه الأماكن يُغرّمك 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
حدّد قانون البناء الجديد ، عدة ضوابط لوضع الإعلانات واللافتات في الطرق العامة .
وأقرّ القانون عقوبات مشددة تصل إلى غرامة 100 ألف جنيه حال مُخالفة أحكام القانون.
نصت المادة 37 من القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة ، ومنها :
. وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة
1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2 - فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3 - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5 - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
عقوبات المخالفين
يُعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخلّ بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء قانون البناء الجديد حبس غرامة اعلانات الطرق
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يتحدث عن مميزات القانون الجديد.. فيديو
حل محمد جبران وزير العمل، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " الصورة " المذاع على شاشة النهار، للحديث عن قانون العمل الجديد، وأهم الأشياء التي جاءت بالقانون، وهل القانون يطبق على القطاع العام والخاص، أو القطاع العام فقط.
وتحدث وزير العمل محمد جبران، عن مزايا قانون العمل الجديد بعد دخوله حيز التطبيق مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدا أن القانون أنهى حالات الفصل التعسفي واستمارة 6 سيئة السمعة، وأن الاستقالة الآن باتت لا تُقبل إلا بعد اعتمادها من مكتب أو وزارة العمل، أن بعض أصحاب الأعمال كانوا يجبرون العمال على توقيع الاستقالة مع العقد، لافتاً إلى أن الإجراء الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف في إنهاء خدمته.
ونوه بأن الشكل الجديد من الاستقالة، يحمي أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال، وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد سيواجه ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أنه تم تحرير العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القانون الجديد.
وذكر جبران أن هناك 3 حاور أساسية يضمنها القانون للعامل، وهي “أجر عادل - تأمينات اجتماعية - تأمين طبي”، وأن أي منشأة غير مؤمِّنة على العمال فيها، عند إجراء التفتيش عليها؛ سنحوّل عقود العمل فيها إلى دائمة. قائلاً: “المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة؛ ستقع تحت طائلة القانون وستطبق عليها العقوبات”.
وقال جبران، إنه وفقا للقانون الجديد؛ تم إلغاء الحبس في قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال، كما نظَّم لأول مرة أنماط العمل “الجزئي” و"المؤقت" و"الموسمي"، واعترف رسميا بنظام “العمل عن بُعد” و"العمل المرن" كأنماط تشغيل معتمدة.
ولفت إلى أن قانون العمل الجديد سيطبق على العمالة غير المنتظمة وعمال “الدليفري”، وردا على الانتقادات الخاصة بتخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3% ممازحاً : « وزير العمل لايمكن يبقى ظالم النسبة الجديدة أكثر عدالة، لأن الـ7% كانت محسوبة على الأجر الأساسي القديم، بينما الـ3% الآن تحسب على الأجر الأساسي الحالي، وهو ما يمنح ميزة أكبر للعامل»
وأوضح الوزيرأن القانون نص على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر الشامل. مشدداً على أن العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3% ستطبق على إجمالي الأجر وليس الأجر الأساسي. وأن احتساب العلاوة على الأجر الشامل يجعل قيمتها أعلى من 7% على الأجر الأساسي، وأن الحد الأدنى للعلاوة السنوية 250 جنيهًا، قائلاً : " راعينا التضخم عند احتسابها."
ولفت إلى أن تراجع معدل البطالة إلى 6.1% حاليًا ليس كافيًا. وأن تطبيق قانون العمل الجديد سيساهم في خفض معدل البطالة.لان القانون سوف يضبط سوق العمل خاصة في النسب لوجود فئات لاتدخل ضمن حسابات البطالة "
واصل : “ خاصة أن هناك عمالة تعمل في القطاع غير الرسمي وليست مسجلة في تعداد العمالة الرسمية. وأن عمالة «الدليفري» غير مدرجة ضمن معدلات البطالة” " تفاجأت بوجود حملة مؤهلات عليا يعملون في مهن حرفية عند طلب عمالة بالخارج. وشدد أن من أهم مكاسسب القانون الجديد هي وجود المحاكم العمالية، مكاتب السلامة والصحة المهنية، والعقود مكتسبات في قانون العمل الجديد.
وتابع وزير العمل محمد جبران أنقانون العمل الجديد، يسري على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص، وأن القانون صدر بعد 22 عامًا من آخر قانون عمل في مصر، والهدف منه تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن القانون جاء استجابةً لتغير أنماط العمل وعدم ملاءمة التشريع السابق، مؤكدًا أنه لم يخرج إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل شمل أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية.
وكشف وزير العمل محمد جبران، أن وزارته بدأت في التركيز على على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى، مشددا على أنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي، وأن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف؛ في حالة تكرار المخالفة، ضمانا للالتزام.
وقال: “الغرامات في القانون القديم كانت لا قيمة لها، والآن تم تغليظها، مع المضاعفة في حال التكرار” أن القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام، وأن أحكام القانون تطبق على جميع العقود داخل القطاع الخاص، وأن القانون أتاح فترة انتقالية مدتها 3 أشهر؛ لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.
ولفت إلى أنه تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية، كاشفا في ذات الوقت عن أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون حاليًا، وأن إقرار قانون العمل الجديد؛ أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، قائلاً: “استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته؛ للخروج من القائمة السوداء”.